responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 83

بدون تفريط، و يأتي بناء على الوجه الثاني من وجهي هذه الصورة أن الغريم لو لم يصدق المدعي كما تقدم في الصورة الثانية، و كان الحق دينا أنه لو ادعي عليه الوكيل العلم بالوكالة، فله عليه اليمين بعدم العلم، لأنه لو أقر لزمه التسليم، و هي قاعدة كلية عندهم.

قال المحقق: و كل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر يلزمه اليمين إذا أنكر، فإطلاق عدم اليمين كما تقدم عن جملة منهم ثمة ليس في محله، بل إنما يتم في العين حيث أنه لا يلزم بدفعها بمجرد التصديق كما تقدم، و الله سبحانه العالم.

المطلب السادس في اللواحق:

و فيه مسائل

الاولى [في كون الوكيل أمينا]:

المشهور في كلام الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أن الوكيل أمين لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط، و قال في شرح القواعد:

أنه يلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام.

أقول: ان أريد بكونه أمينا هو قبول قوله بيمينه في كل ما يدعيه من تلف المبيع و الثمن بعد قبضه، و رده على الموكل مثلا، و قبول قوله في فعل ما وكل فيه و نحو ذلك فكلامهم لا يساعد عليه، و ان أريد أن ذلك في بعض هذه الأفراد فالأولى التخصيص بتلك الأفراد المرادة، إلا أن تعليلاتهم في المقام يقتضي العموم كما ستقف عليه، و ها نحن نسوق لك جملة من عبائرهم في المقام.

قال في المسالك- بعد قول المصنف لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين، و لأنه يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذره غالب، ما لفظه-: المراد تلف المال الذي بيده على وجه الأمانة لتدخل فيه العين الموكل في بيعها قبله، و ثمنها حيث يجوز له قبضه بعده، و العين الموكل في شرائها كذلك، و وجه القبول مع مخالفته للأصل بعد الإجماع ما ذكره

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست