responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 64

ذكروه بالنسبة إلى المرتد من أنه لا تبطل وكالة المسلم بردته، لأن الردة غير مانعة من صحة الوكالة ابتداء، فكذا الاستدامة، كما صرح به في التذكرة و غيره من غير نقل خلاف الا من بعض العامة، و بما ذكرنا يظهر ما في دعوى شيخنا المتقدم ذكره أن المسئلة في وكالة المال خلافية، و أن بعضهم ذهب الى اشتراط العدالة فيها، و مما يؤيد ما قلناه أيضا ظاهر قوله سبحانه [1] «وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ» و بالجملة فإنه يجب القطع بعدم اشتراط العدالة في الوكيل في كلامهم، و الأصل العدم حتى يقوم الدليل على خلافه، و الله سبحانه العالم.

الخامسة [في عدم جواز مخالفة الوكيل لما عينه الموكل]:

قال في التذكرة: يجب على الوكيل اعتماد ما عين الموكل و قرره معه، و لا يجوز له المخالفة في شيء مما رسمه له، فيصح تصرف الوكيل فيما وافق الموكل، و يبطل فيما يخالفه مع صحة الوكالة، و الموافقة و المخالفة قد يعرفان بالنظر الى اللفظ تارة، و بالقرائن التي تنضم إليه أخرى، و أن القرينة قد تقوى فينزل عليها إطلاق اللفظ.

أقول: هذا من جملة الضوابط في الوكالة أيضا، و مرجعه إلى أنه لا يجوز له المخالفة عما رسمه الموكل، الا أن تدل القرائن على إرادته، و رضي الموكل به أو تشهد العادة بذلك، و لكن لا بد من اطرادها بما دلت عليه، فإنه يكون حينئذ في حكم المعين، و المرسوم من جهة الموكل.

و يتفرع على ذلك فروع: منها- ما لو أذن له في البيع نسية فباع نقدا أو عين له ثمنا فباع بأزيد منه، فإنه داخل في المأذون فيه بطريق أولى، لأنه قد زاد خيرا، و العرف و العادة يشهدان بذلك، إلا أنه يجب تقييده بما إذا لم يعلم له غرض في التعيين بذلك و إلا لم يجز التعدي عما رسمه، و ان لم يصرح بالنهي، لأن الأغراض تختلف في ذلك و المصالح لا تنضبط، و لو صرح له بالمنع فأولى بعدم الجواز.


[1] سورة آل عمران- الاية 75.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست