responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 630

إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان».

ثم انه مع التفريط و لزوم الضمان للوصي لا يتعين رجوع الديان على الوصي، بل يتخيرون بين الرجوع على الوصي أو على الورثة فيما قبضوه من حصصهم، و ترجع الورثة على الوصي، لأن ما عزله الوصي لا يتعين للدين بمجرد عزله ما لم يصل الى الديان، بل الدين يتعلق بالتركة كائنا ما كانت، و كيف كان فالضمان انما هو على الوصي، و النقصان انما هو عليه من ماله، لأن الورثة متى أخذ منهم الديان الدين رجعوا به عليه، فلا يلحقهم ضمان و لا نقص، و الله العالم.

المسئلة الخامسة [في حكم انتقال من ينعتق على المريض إليه]

إذا انتقل الى المريض من ينعتق عليه كأبيه و ابنه مثلا فلا يخلو إلا أن يكون بغير عوض أو بعوض، و على التقديرين فإما أن يكون الملك اختياريا أو قهريا، و على تقدير الملك بعوض، فإما أن يكون العوض موروثا أولا، فهذه صور ست:

الأولى- أن يملكه بغير عوض و يكون الملك اختياريا

، كما لو أوصى له أحد بأبيه أو أمه فقبل الوصية أو وهبه له بغير عوض، فقبل الهبة، فإن قلنا أن منجزات المريض من الأصل كما هو أحد القولين في المسئلة، كان انعتاقه من الأصل، و لا اشكال فيه، و ان قلنا أن المنجزات من الثلث كما هو المشهور بين المتأخرين فوجهان: بل قولان: أحدهما- للمحقق في الشرائع مدعيا عليه الإجماع و هو أن عتقه من الأصل أيضا، قال: و لو أوصى له بأبيه فقبل الوصية، و هو مريض، عتق عليه من أصل المال إجماعا، لأنه انما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، و هنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه، و انعتق عليه تبعا لملكه، و مرجع استدلاله إلى أمرين: أحدهما الإجماع، و ثانيهما ما ذكره من أن المعتبر من الثلث على القول به في المنجزات، انما هو بالنسبة الى ما يخرجه المريض عن ملكه بنفسه اختيارا، كما لو أعتق العبد أو وهب أو تصدق أو نحو ذلك، و هنا لم يخرج المريض شيئا على هذا الوجه، و انما المخرج له هو الله سبحانه حين ملكه بالقبول، و انعتق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست