responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 628

المسئلة الرابعة [عدم ضمان الوصي مقدار الدين مع العزل و عدم التفريط]:

قال الشيخ في النهاية: إذا قال الموصي لوصيه اقض عني ديني، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث فان تمكن من قضائه و لم يقض و هلك المال كان ضامنا له، و ليس على الورثة لصاحب الدين سبيل، و ان كان قد عزل من أصل المال و لم يتمكن من إعطائه أصحاب الديون و هلك من غير تفريط من جهته كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه، و تبعه ابن البراج، و بهذه العبارة قال ابن إدريس، إلا أنه زاد في عبارة الشيخ، فقال في كتابه: و إذا قال الموصي لوصيه اقض عني ديني، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث، فان تمكن من قضائه و لم يقضه و هلك المال كان ضامنا له، و ليس على الورثة لصاحب الدين سبيل ان كان قد صار إليهم من التركة حقهم، فان كان قد عزله الوصي من أصل المال، و قسم الباقي بينهم، و لم يتمكن من إعطائه أصحاب الديون و هلك من غير تفريط من جهته، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي صار إليهم و أخذوه و اقتسموه، انتهى.

و العلامة في المختلف قد استدرك عليه الزيادة الأولى، و اعترضه فيها، فقال بعد نقل ذلك: و المعتمد أن نقول في الفرض الأول إذا كان قد بقي من المال شيء و أخذه الورثة سواء كان حقهم، أو أزيد، أو أنقص، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بأقل الأمرين من حقه و مما صار إليهم، ثم يرجع الورثة على الوصي بتفريطه لعدم انحصار حق صاحب المال فيما تلف، و ان حمل المال في قول الشيخ و هلك المال بأن هلك جميعه قبل أن يصل الى الوارث منه شيء استقام الحكم و انتظم، و الظاهر أن مراد الشيخ و ابن البراج ذلك، و لكن ابن إدريس لقلة تفطنه زاد ما أفسد به الكلام من حيث لا يشعر، انتهى.

أقول: و هذه المناقشات بعد ظهور المعنى بقرائن الحال و المقال من ابن إدريس للشيخ، و من العلامة لابن إدريس مما يستغنى عنه، فان من الظاهر أن الورثة ما لم يصل إليهم شيء من التركة، لا يتعلق بهم حق من الديون بالكلية،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست