responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 624

الورثة بدين فليس له ذلك، و حمله الشيخ في التهذيبين تارة على التقية و أخرى على المتهم، و ما زاد على الثلث.

أقول: ما تضمنه من النهي عن الوصية للوارث فلا ريب في حمله على التقية، لأن ذلك مذهب الجمهور، و أخبارنا المعتضدة باتفاق أصحابنا دالة على الجواز كما تقدم تحقيقه في المسئلة المذكورة من المقصد الأول، و أما المنع من الإقرار بالدين فهو يتعين الحمل على أحد الحملين، و الله العالم.

المسئلة الثالثة [في صحة الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث]:

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن من مات و لا وارث له، هل له أن يوصي بجميع ماله الى من شاء أم لا؟ فذهب الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة في المختلف الى الثاني، و ذهب ابن الجنيد و الصدوق في المقنع و هو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار الى الأول، و هو ظاهر المحدثين المحسن الكاشاني في الوافي و الحر العاملي في الوسائل، و هو المختار.

و قال في المختلف: قال الشيخ في الخلاف: من ليس له وارث قريب أو بعيد، و لا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث، و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و شريك، الى أن له أن يوصي بجميع ماله، و روي ذلك في أحاديثنا، ثم استدل بصحة الوصية بالثلث إجماعا و لا دليل على الزائد،

و روى معاذ بن جبل [1] «عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: ان الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم».

و لم يفرق بين أن يكون له وارث أم لا، و قال ابن إدريس أيضا: لا يصح الا في الثلث، و قال ابن الجنيد:

روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] أنه قال: «و من أوصى بالثلث فقد بلغ المدى».

يعنى بذلك إذا كان له ورثة و من تجاوز ذلك الى الثلث لم يجز إلا أن تشاء الورثة، فأما من لا وارث له فجائز أن يوصى بجميعه لمن شاء، و فيما شاء مما أبيح الوصية فيه،


[1] المستدرك ج 2 ص 519 الباب 9 ح 3.

[2] التهذيب ج 9 ص 192 ح 773، الوسائل ج 13 ص 360 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست