responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 592

كله فلا بأس.

أقول: لا يخفى ان الظاهر من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض، و حمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها هو ما صرح به الأكثر، فإنه هو الأقرب منها و الأظهر.

أما صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع فإنه (عليه السلام) قد أجاب فيها [1] «إذا اتفق أن القيم الذي نصبه القاضي مثلك و مثل عبد الحميد يعني في الوثاقة و العدالة فلا بأس» و من المعلوم أن نصب القاضي عندنا في حكم العدم، فمرجع الكلام إلى أنه ان تولى ذلك ثقة فلا بأس، و هو أظهر ظاهر في المراد.

أما صحيحة علي بن رئاب فالولي فيها مجمل، يجب حمله على ما يدل عليه غيرها من الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين كما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى.

و أما صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري فقد دل صدرها على جواز بيع الجواري مع عدم وجود وصي كما هو المفروض في السؤال و هو و ان كان مطلقا، لكن يجب تقييد إطلاقه بتولي العدول لذلك، كما نبه عليه في آخر السؤال الأخير، بقوله فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع يعنى الكبار منهم، و قام عدل في ذلك يعني بالنسبة إلى الصغار، و أظهر من ذلك موثقة سماعة حيث شرط (عليه السلام) في صحة الميراث المذكور قيام ثقة عن الأطفال يقاسم البالغ منهم.

و بالجملة فإن الروايات المذكورة ظاهرة في جواز قيام العدل الثقة بذلك، و أنه بهذه الأخبار مأذون في الدخول، سواء وجد الإمام أم لا، و لا يبعد القول بجواز تولية ذلك أيضا مع وجود الفقيه الجامع للشرائط، و ان كان ظاهر الأصحاب خلاف ذلك، لأن القائلين بهذا القول قيدوا ذلك بتعذر الفقيه، لأنه النائب العام كما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة [2] و نحوها إلا أنه يمكن أن يقال: انه بهذه الأخبار قد حصل الإذن للثقة العدل منهم (عليه السلام) بتولي ذلك مطلقا،


[1] نقل بالمعنى.

[2] الكافي ج 7 ص 412 ح 5، الوسائل ج 18 ص 3 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست