responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 59

التصرفات، سواء كان مميزا الى آخر ما قدمنا نقله عنه في سابق هذا المطلب من الأفراد المعدودة ثمة، و على هذا النهج كلام غيرهما.

و هو كما ترى ظاهر بل صريح فيما قدمنا ذكره من عدم اشتراط الوكيل و عدم اشتراط كونه أمينا كما ذكره العلامة فيما قدمنا نقله عنه في وكيل الوكيل و كان ذكر المرتد في عبارة الشرائع- بعد ذكر الكافر الشامل له، لدفع توهم بطلان تصرفاته بعد الردة، فإن البطلان مخصوص بما كان من أمواله، فإنه يمنع منها دون مال الغير الذي وكل فيه، فإنه لا يدخل في ذلك و لا يمنع من تصرفه فيه بحسب الوكالة.

و ما ذكره في التذكرة من الشرط المذكور، بمنزلة الضابط الكلي للوكيل، و لكنه يحتاج أيضا الى قيد زائد على ما ذكره، كما نبه عليه المحقق في عبارة الشرائع بقوله: و كلما له أن يليه بنفسه و تصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا، و الأول احتراز عما لا يصح أن يليه بنفسه و لا يتمكن من مباشرته بنفسه، كتوكيل المحرم في عقد النكاح إيجابا و قبولا، و توكله في حفظ الصيد و شرائه، إذ ليس للمحرم أن يلي ذلك بنفسه كما تقدم ذكره.

و منه الصبي و المجنون كما ذكره في التذكرة فإنهما لا يليان ذلك، و منه الكافر لا يجوز له تزويج المسلمة ففي جميع هذه المواضع التي لا يملك فيها التصرف لنفسه لا يجوز له أن يكون وكيلا فيها، الا أن ظاهر ابن إدريس الجواز في الأخير.

و الثاني احتراز عما لا تصح النيابة فيه و ان صح أن يليه بنفسه، كالعبادات و نحوها مما تقدم ذكره مما يليه الإنسان بنفسه من صلاة و صوم و نحوهما، فإنه لا تصح النيابة فيها، لكونها مطلوبة من المكلف مباشرة، و يدخل في هذا الضابط المحجور عليه لسفه أو فلس من جهة، و يخرج من جهة، فمن جهة ما حجر عليه التصرف فيه يخرج، و من جهة ما خرج عن موضع الحجر مما له التصرف فيه يدخل، لأنهما يليان لأنفسهما بعض الأفعال، فتصح وكالتهما فيها.

الثانية [حكم وكالة المرأة في طلاق نفسها]:

يجوز، للمرئة أن تتولى طلاق غيرها بلا خلاف و لا إشكال، لأن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست