responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 589

و الجواب عن ذلك أولا بأنه يرجع الى قياس الوصاية على الوكالة، و مع قطع النظر عن كونه قياسا مع الفارق، غير صحيح على أصولنا معشر الإمامية و ثانيا ما ذكره شيخنا في المسالك و اليه أشار الشهيد قبله في شرح الإرشاد من الفرق بين الوكالة و الوصاية، لأن الوكالة على جزئيات مخصوصة ملحوظة بنظره حيا يمضى منها ما وافق غرضه، و يرد ما خالف، بخلاف الإيصاء الذي لا يحصل أثره إلا بعد الموت، و فوات نظره، و أيضا فإن الوصي في حال حياته مالك للتصرف على الوجه المأذون فيه، و وكيله بمنزلته، بخلاف تصرف الوصي بعد وفاته، لزوال ولايته المقصورة بنفسه، و ما في حكمه بموته.

و كيف كان فالظاهر بناء على المشهور أنه يرجع الأمر في تنفيذ وصاية الموصي الأول إلى الحاكم، أو عدول المؤمنين مع عدمه، كما صرحوا به في غير موضع، إلا أن الظاهر من عبارة الشيخ المتقدم نقلها عن كتاب النهاية الاختصاص هنا بالإمام أو نائبه الفقيه الجامع الشرائط، و مثلها عبارة الشيخ المفيد أيضا، و يمكن تقييدهما بما أشرنا إليه مما صرح به الأصحاب في أمثال هذا الموضع، كما سيأتي في المسئلة ان شاء الله تعالى، و الله العالم.

الثامنة [في ثبوت النظر للحاكم و الثقة في أموال الميت و أطفاله إن لم يكن له وصي]:

لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو مات و لم يوص الى أحد و كان له تركة و أموال و أطفال، فإن النظر في تركته للحاكم الشرعي، و انما الخلاف في أنه لو لم يكن ثمة حاكم فهل لعدول المؤمنين تولي ذلك أم لا؟ الذي قد صرح الشيخ و تبعه الأكثر الأول، و قال ابن إدريس بالثاني.

قال الشيخ في النهاية: إذا مات انسان من غير وصية كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، و يبيع لهم و يشترى، و يكون ذلك جائزا فان لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه، و يستعمل فيه الأمانة و يؤديها من غير إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحا ماضيا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست