responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 583

ففيه أولا أن المفروض في كلامهم كما سمعت من عبارة التذكرة «يعجز عن التصرف و لا يهتدى إليه» هو العجز عن ذلك بجميع أنواعه في رأي كان أو فعل، و العاجز عن الاستقلال مع كونه ذا رأي و تدبير في قوة العاجز عن البعض مع القدرة على البعض، و هو خلاف محل البحث.

و ثانيا أن الاعتماد على نصب الحاكم أمر خارج عن الوصية، لأنه كما عرفت في قوة نصب وصي لمن لا وصي له بالكلية، و محل البحث انما هو وصية الوصي على هذا الوجه الذي لا يترتب على وصيته أثر بالكلية، لأن الوصية إلى العاجز الذي يعلم عدم قيامه بشيء مما يوصى به إليه في قوة العدم، و من المقطوع به عقلا ان مثل هذا لا يصدر عن عاقل، و انما هو فرض ذكروه.

و بالجملة فما ذكروه من الصحة لا أعرف له وجها وجيها، و المسئلة باقية في قالب الاشكال و للتوقف فيها مجال، و الله العالم.

السادسة [في عدم جواز أخذ الوصي ماله على الميت من تحت يده إلا بالبينة]:

قال الشيخ في النهاية: إذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذه من تحت يده، إلا ما تقوم له به البينة، و تبعه ابن البراج و نازعه ابن إدريس في ذلك، فقال: هذا خبر واحد أورده (رحمه الله) إيرادا لا اعتقادا و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يأخذ من ماله في يده، لأن من له على انسان مال و لا بينة له عليه، و لا يقدر على استخلاصه ظاهرا، فله أخذ حقه باطنا، لأنه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا، و قد قال الله تعالى [1] «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»، انتهى.

و بما ذكره ابن إدريس صرح الشهيد في الدروس و اللمعة، و ظاهر المحقق في الشرائع الميل الى ما ذكره الشيخ في النهاية حيث أفتى أولا بتقييد الجواز بغير اذن الحاكم بما إذا لم يكن له حجة، ثم قال: و قيل يجوز مطلقا، و أنت خبير بأن ظاهر كلام الشيخ هو أنه لا يجوز له الأخذ إلا مع الإثبات بالبينة عند


[1] سورة التوبة- الاية 91.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست