responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 580

لم ينصوا على ذلك، و لا بأس بقوله، انتهى.

و فيه عدول الى القول بوجوب القبول، و في حكمه- بكون القبول فرض كفاية يتعين مع عدم وجود فرد آخر- ما يوجب الإيراد عليه فيما تقدم نقله عنه من عدم وجوب قيام الموصى إليه بالوصاية بعد موت الوصي، إذا أوصى اليه و هو غائب و ان لم يعلم، و لم يقبل، لأن وجوب قبول الوصية كفاية انما هو حال حياة الموصي أما بعد موته فإنها يتعين فيمن أوصى اليه كما لو لم يكن غيره حال الحياة، فإنه يصير القبول واجبا عينيا.

إلحاق آخر [هل يكفي في جواز الرد مجرد بلوغ الخبر و ان لم يوجد وصى غيره؟]

قد عرفت أنه يشترط في جواز الرد في الحياة بلوغ الخبر الموصى، لكن يبقى الكلام في أنه لو بلغه الخبر، و لم يمكنه إقامة وصي غيره، فهل يكفي في جواز الرد مجرد بلوغ الخبر و ان لم يوجد وصى غيره، أو لا بد من تقييده بإمكان وجود وصى آخر عوض الأول؟ و ظاهر إطلاق الفتاوى الأول، و ظاهر النصوص الثاني.

و منها صحيحة هشام بن سالم أو حسنته المتقدمة، و قوله (عليه السلام) فيها «لا يخذله على هذه الحال»، و قد عرفت حملها على عدم وجود غيره، كما صرح به الصدوق و غيره.

و منهم العلامة في المختلف كما تقدم، و الشهيد في الدروس، و مقتضاها كما عرفت أنه مع عدم وجود الغير لا يجوز له الرد، و يشير الى ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضيل بن يسار المتقدم «و ان كان في مصر يوجد غيره فذاك اليه» و قوله في صحيحة منصور بن حازم «لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها يطلب غيره» فإنهما ظاهران في تعليق جواز الرد على وجود الغير، فلو لم يوجد الغير لقبول الوصية لم يجز له الرد، و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست