responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 58

مشهورة مروية

«و تحاكم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش، ثم الى علي (عليه السلام).

و الرواية بها متعددة،

و تحاكم علي بن الحسين (عليهما السلام) [2] الى قاضي المدينة مع زوجته الشيبانية لما طلقها و ادعت عليه المهر».

و هذه كلها كما ترى ظاهرة في عدم الكراهة، إذ لا ريب في أنهم (عليهم السلام) سادات أرباب الشرف، بل لا شرف فوق شرفهم.

نعم ما ذكروه باعتبار العرف الذي عليه الناس الآن مما لا شك فيه، و من الطرائف المناسبة للمقام أنه ادعى رجل من عامة الناس على رجل من أهل الشرف في بلادنا البحرين، و كان من عادة ذلك الرجل الشريف لعلو مقامه أن يجلس بجنب الحاكم، فلما ادعى عليه ذلك، قال له الحاكم: قم و اجلس إلى جنب خصمك ما دامت الخصومة، فإن هذا هو مقتضى الشرع، فإذا فرغت الخصومة عد الى مكانك، فقال الرجل: انى لا أبيع مقامي هذا بأضعاف ما يدعيه هذا المدعى و أني أشهدكم أني قد سلمت اليه دعواه، و لا أقوم من مجلسي هذا، و هو غاية في المحافظة على شرف النفس و عزتها، و عدم امتهانها و مذلتها و الله سبحانه العالم.

المطلب الرابع في الوكيل:

و فيه أيضا مسائل

الاولى [في اشتراط ما يشترط في الموكل في الوكيل أيضا]:

كلما يشترط في الموكل من البلوغ و العقل، و نحوهما، و ضابطه ما تقدم من التمكن من التصرف يشترط في الوكيل أيضا، قال في الشرائع: الوكيل يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل، و لو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا، و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء، فكذا استدامة.

و قال في التذكرة: كما يشترط في الموكل التمكن من مباشرة التصرف في الموكل فيه بنفسه، يشترط في الوكيل التمكن من مباشرته بنفسه، و ذلك بأن يكون صحيح العبارة فيه فلا يصح للصبي و لا للمجنون أن يكونا وكيلين في


[1] الفقيه ج 3 ص 60 ح 1، الوسائل ج 18 ص 200 ح 1.

[2] الكافي ج 7 ص 435 ح 5، الوسائل ج 16 ص 142 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست