responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 56

غيره، على أن ما ذكره من التعليل بقوله لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين لا يخرج عن المصادرة، لأن هذا عين المدعى كما هو الظاهر.

و بالجملة فإنه لا يظهر لي وجه صحة لما ذكره، و لعله لسوء فهمي القاصر و ضعف بصيرتي الحاسر، و بذلك يظهر أن ما أطال به المحقق الأردبيلي هنا الكلام بعد نقل العبارة المذكورة من أن المراد بالأمانة العدالة بالمعنى المشهور بين الأصحاب أو مجرد اطمينان النفس به في عدم الخيانة لا أعرف له وجها لأن هذا البحث فرع صحة هذا الشرط، و قد عرفت ما فيه و انه لا وجه له، و لا دليل عليه الا أن يقال بذلك في الوكيل: و لا قائل بذلك بل القول إنما هو بخلافه كما عرفت، و الله سبحانه العالم.

الثالثة [عدم جواز التوكيل فيما لا يجوز له مباشرته]:

لا يجوز للموكل أن يوكل فيما لا يجوز له مباشرته كما تقدم في صدر هذا المطلب و من فروع ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في شراء خمر أو خنزير، لأنه لا يجوز شراءه، و إن جاز ذلك للذمي، و منها أنه لا يجوز للمحرم أن يوكل في عقد النكاح و لا ابتياع الصيد، و لا يجوز له أيضا أن يتوكل فيما ليس للمحرم فعله كابتياع الصيد و إمساكه و عقد النكاح، و هذا الحكم قد ذكره الأصحاب في أحكام الموكل فعبروا بالعبارة الأولى و نحوها، و في أحكام الوكيل فعبروا بالعبارة الثانية و نحوها، و الوجه في ذلك ظاهر، فإنه كما يشترط في الموكل أن لا يوكل إلا فيما يجوز له مباشرته، كذلك يشترط في الوكيل أن لا يكون وكيلا إلا فيما يكون قادرا على الإتيان به بنفسه، و حينئذ فكما لا يجوز للمحرم أن يوكل في العقد فكذلك لا يجوز له أن يتوكل فيه، و قد تقدم الكلام في ذلك في الحج، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا إشكال في تحريم إيقاع العقد فيهما في حال الإحرام، و كذا التوكيل فيه.

و انما الكلام فيما لو وقع التوكيل في حال الإحرام لإيقاع العقد بعد الإحلال، فإن ظاهر إطلاقهم هنا هو البطلان، مع أن الذي صرح به جملة منهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست