responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 558

الثانية عشر [الوصاية للأقرب]:

قالوا: لو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث من حيث المرتبة لا من حيث الاستحقاق، فإن الوصية يتساوى فيها الذكر و الأنثى، و المتقرب بالأبوين، و المتقرب بالأم، و ان كانوا اخوة، و المراد من تنزيله على المراتب مراعاة المرتبة الأولى من مراتب الإرث، و تقديمها على الثانية، و كذا الثانية على الثالثة، و حينئذ فلا يعطى الأبعد في المرتبة مع وجود الأقرب و مقتضى ذلك تقديم العم من الأب على ابن العم من الأبوين، و ان كان ابن العم مقدما في الإرث لدليل خارج، مع احتمال تقديمه هنا أيضا، نظرا إلى الأقربية بحسب الإرث، لكنه يخرج بقيد المنع من إعطاء الأبعد مع وجود الأقرب، هذا ملخص ما ذكروه في ذلك، و الله العالم.

المقصد السادس في الوصاية:

بكسر الواو و فتحها و هي الولاية على إخراج حق أو استيفائه أو على طفل و مجنون يملك الموصي الولاية عليه أصالة كالأب و الجد له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الإيصاء، و لو نهي لم يوص و مع الإطلاق خلاف يأتي ذكره أن شاء الله تعالى.

و البحث في هذا المقصد يقع في مسائل

الأولى [اشتراط الكمال و العدالة في الوصي]:

يشترط في الوصي الكمال بالبلوغ، و العقل فلا تصح إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا، و لو ضم الى كامل نفذ تصرف الكامل حتى يبلغ الصبي فيشتركان، و سيأتي ما فيه مزيد تحقيق للمسئلة ان شاء الله تعالى، و لا الى مجنون، و لو طرأ الجنون على الوصي فقد صرحوا بأنه تبطل وصيته، و هل تعود بعود العقل؟ جزم العلامة بالعدم، و تردد في الدروس، و لو كان المجنون يعتوره أدوارا، قال في الدروس: الأقرب الصحة، و تحمل على أوقات الإفاقة، قال: و الفرق بينه و بين ما إذا طرأ الجنون انصراف الوصية في ابتدائها إلى أوقات الإفاقة، و انصرافها هناك الى دوام عقله، الذي لم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست