responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 547

من غير معارض لها من الأخبار بل بمجرد هذه الاعتبارات العقلية و التعليلات التخريجية لا يخلو من الجرأة على صاحب الشريعة.

نعم لو كان هنا نص يدل الى ما ادعوه من أن الإطلاق يقتضي التسوية لتم ما ذكروه، و وجب التأويل فيما عارضه، و لكن ليس الأمر كذلك.

و بالجملة، فإنه يجب العمل بما دلت عليه النصوص المذكورة، و فيما خرج عن موضع النصوص اشكال، و الأقرب أنه كذلك أيضا، لأن الظاهر أن ذكر الأعمام و الأخوال في الصحيحة المتقدمة إنما خرج مخرج التمثيل، و يؤيده أن ظاهر الثانية كون ذلك قاعدة كلية، و هو أنه ان سمي و عين التسوية أو التفصيل اتبع، و ان أطلق رد الى كتاب الله عز و جل، و لكن الألف بالمشهورات و لا سيما إذا زخرفت بالإجماعات ربما أوجب طرح الروايات كما في هذا الموضع و غيره، و الله العالم.

التاسعة [في وصية الإنسان لذوي قرابته و أهل بيته]:

لو أوصى لذوي قرابته أو لأهل بيته أو عشيرته أو قومه أو جيرانه، فإنه يجب الرجوع فيه الى معاني هذه الألفاظ، و ما ينصرف إليه إطلاقها.

فنقول أما لفظة القرابة فقد اختلف كلام أصحابنا، بل الواحد منهم في تحقيق معناه المراد منه لعدم النص الوارد منه في ذلك، و الأكثر منهم على الرجوع فيه الى العرف.

قالوا: لأنه المحكم في مثل ذلك حيث لا نص، و مرجعه الى المعروفين بنسبته عادة، سواء في ذلك الوارث و غيره، و قيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب أو أم له في الإسلام.

فقال الشيخ في النهاية إذا أوصى لقرابته كان ذلك في جميع ذوي نسبته الراجعين الى آخر أب أو أم في الإسلام بالتسوية، و كذا قال الشيخ المفيد، إلا أنه قال: و لا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية.

و قال في الخلاف إذا أوصى بثلثه لقرابته فمن أصحابنا من قال: يدخل فيه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست