responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 542

و الثلاثون و ثلث تسع الثلاثمائة، فعلى هذا ينعتق منه التسع، و يسعى في ستة أتساع للديان، و في تسعين للورثة، و حجة هذا القول كما عرفت صحيحة الحلبي، و قد عرفت ضعفها عن المعارضة متنا و عددا.

الثالث- قول ابن إدريس و هو تنفيذ العتق من الأصل و سقوط الدين، و هذا القول و ان كان جيدا بالنظر الى الأخبار الدالة على أن منجزات المريض من الأصل كما سنتلوها عليك ان شاء الله تعالى بعد ذكر المسئلة، أعني مسألة العتق منجزا مع الدين، يجب الوقوف فيها على هذه الروايات، لأنها أخص من تلك، و القاعدة تقتضي تقديم الخاص و العمل به، و الله العالم.

السابعة [في الوصية لأم ولده]:

لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في صحة الوصية لأم الولد، و لا خلاف أيضا في انعتاقها على ولدها من حصته بعد موت سيدها، و لم يوص لها بشيء، و انما الخلاف فيما إذا أوصى لها بشيء فهل ينعتق مما أوصى لها به أو من نصيب الولد أو من غيرهما؟ أقوال أربعة.

أحدها- ما ذهب اليه الشيخ في النهاية من أنها تعتق من نصيب ولدها على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها، و يعطى ما أوصى لها به، و هو مذهب المحقق في نكت النهاية و نقل عن العلامة في المختلف، و علل ذلك أن التركة تنتقل من حين الموت الى الوارث، لعدم صلاحية الميت للتملك، و عدم انتقالها للديان، و الموصى لهم إجماعا، و عدم بقائها بغير مالك، فتعين الوارث، و حينئذ فيستقر ملك ولدها على جزء من أمه، لأنها من التركة، فتعتق عليه، و تستحق الوصية.

و ثانيها- أنها تعتق من الوصية، فإن فضل منها شيء عتق من نصيب ولدها، و هو مذهب ابن إدريس، و المحقق في باب الاستيلاد من الشرائع، و في هذا الباب تردد بين القولين المذكورين، و وجه القول بكونها تعتق من الوصية، لا من نصيب ابنها استنادا الى أن الإرث مؤخر عن الدين، و الوصية بمقتضى الآية [1]


[1] سورة النساء- الاية 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست