نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 518
منهم جمعا، و منهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة.
قال في المسالك: و يبطل الأول بأن الشيء إنما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهما، و هو هنا ممكن بحمل الإرث على ما زاد عن الثلث، كغيرها من الوصايا، و به يبطل الباقي، قال: و الخبر على تقدير تسليمه يمكن حمله على نفي وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض، أو على نفي الوصية مطلقا، بمعنى إمضائها، و ان زادت عن الثلث، كما يقتضيه إطلاق الآية، و المراد نفي الوصية عما زاد عن الثلث.
ثم ان مما يدل على الوصية للوارث الأخبار المتكاثرة، و منها ما رواه
في الكافي عن أبى بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث، فقال:
تجوز.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أبي ولاد الحناط [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصى للوارث بشيء؟ قال: نعم، أو قال جائز له».
و ما رواه
في الكافي عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح «عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها».
و عن محمد بن مسلم [4] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ قال: تجوز».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم [5] في الموثق عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ».
و في هذا الخبر ما يؤذن بحمل خبر العياشي على المعنى الثاني، و هو أن