responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 518

منهم جمعا، و منهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة.

قال في المسالك: و يبطل الأول بأن الشيء إنما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهما، و هو هنا ممكن بحمل الإرث على ما زاد عن الثلث، كغيرها من الوصايا، و به يبطل الباقي، قال: و الخبر على تقدير تسليمه يمكن حمله على نفي وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض، أو على نفي الوصية مطلقا، بمعنى إمضائها، و ان زادت عن الثلث، كما يقتضيه إطلاق الآية، و المراد نفي الوصية عما زاد عن الثلث.

ثم ان مما يدل على الوصية للوارث الأخبار المتكاثرة، و منها ما رواه

في الكافي عن أبى بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث، فقال:

تجوز.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أبي ولاد الحناط [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصى للوارث بشيء؟ قال: نعم، أو قال جائز له».

و ما رواه

في الكافي عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح «عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها».

و عن محمد بن مسلم [4] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ قال: تجوز».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم [5] في الموثق عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ».

و في هذا الخبر ما يؤذن بحمل خبر العياشي على المعنى الثاني، و هو أن


[1] الكافي ج 7 ص 9 ح 1. الوسائل ج 13 ص 374 ح 3.

[2] الكافي ج 7 ص 9 ح 2، التهذيب ج 9 ص 199 ح 791. الوسائل ج 13 ص 373 ح 1.

[3] الكافي ج 7 ص 9 ح 3. الوسائل ج 13 ص 374 ح 4.

[4] الكافي ج 7 ص 10 ح 4. الوسائل ج 13 ص 374 ح 5.

[5] الكافي ج 7 ص 10 ح 5، التهذيب ج 9 ص 199 ح 798، الفقيه ج 4 ص 144 ح 493.

الوسائل ج 13 ص 373 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست