responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 515

بقي الكلام في أن الرواية دلت على أن المعتق بعد إعطاء الزائد النسمة و المفهوم من كلام الأصحاب عدم التقييد بذلك، و أنه لا فرق في دفع الزائد إلى النسمة بين كونه قبل العتق أو بعده، و الله العالم.

و منها أنه لو أعتق رقبة بظن أنها مؤمنة، ثم بانت بخلاف ذلك

، قالوا:

أجزأت عن الموصى له، و علله في المسالك بأنه متعبد في ذلك بالظاهر، لا بما في نفس الأمر، إذ لا يطلع على السرائر إلا الله، فقد امتثل الأمر، و هو يقتضي الإجزاء، انتهى و هو جيد.

أقول: و يدل عليه أيضا ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) عن عمار بن مروان [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه «قلت: و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة، فقال: فقد أجزأت عنه».

و زاد في الكافي الفقيه «إنما ذلك مثل رجل اشترى أضحية على انها سمينة فوجدها مهزولة، فقد أجزأت»،.

و المراد بقوله «لغير رشدة» يعنى ولد الزنا و في الخبر إشارة واضحة الى عدم ايمان ولد الزنا كما هو حق عندي في المسئلة، و قد تقدم تحقيق القول فيه في كتاب الطهارة.

المقصد الخامس في الموصى له:

و فيه مسائل

الاولى [في اشتراط وجود الموصى إليه حال الوصية]:

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يشترط في الموصى إليه الوجود حال الوصية، فلو أوصى لميت بطلت، و كذا لو أوصى لمن يظن وجوده، ثم تبين أنه قد مات حال الوصية، قالوا، و الوجه في ذلك أن الوصية لما كانت عبارة عن تمليك عين أو منفعة كما تقدم من تعريفها بذلك، فلا بد من أن يكون الموصى له قابلا للتمليك، ليتحقق مقتضاها، فلا تصح الوصية للميت و لا لما تحمله المرأة، و لا لمن علم موته حين الوصية، للعلة المذكورة.


[1] الكافي ج 7 ص 62 ح 17، التهذيب ج 9 ص 236 ح 920، الفقيه ج 4 ص 172 ح 604، الوسائل ج 13 ص 481 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست