responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 510

ان ذلك قاعدة كلية في كل موضع يصير بعضه حرا، فإنه يجب عليه السعي في فك رقبته من جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته، لا أنه يختص بنصيب الحر خاصة، كما صرحوا به.

و أما الوجه في فك العتق له كان له مال فاضلا عما ذكرناه، فلان سبب السراية هو العتق الذي وقع المال، و قد وقع في حال المرض كما هو المفروض، و اعتبر من الثلث، فيكون مسببه و هو السراية كذلك، يكون من الثلث، هذا خلاصة ما ذكروه في المقام.

و منها- ما لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة

وجب، فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، و المراد بالمؤمنة هو الايمان الخاص، و هو القول بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) و أنه مع تعذر ذلك يعتق من لا ينصب، و المراد بهم المستضعفون، و الجاهلون بأمر الإمامة، و هم أكثر الناس في زمان الأئمة (عليهم السلام) كما استفاضت به الأخبار من تقسيم الناس يومئذ إلى الأصناف الثلاثة، مؤمن، و ضال، و هو من لا يعرف و لا ينكر، و كافر، و هو من أنكر الولاية، و قد تقدم تحقيق ذلك في مواضع، و لا سيما في كتاب الطهارة، و هذا القسم أعنى أهل الضلال مما صرحت الأخبار بأنهم من المسلمين، و ليسوا بالمؤمنين، و لا الكافرين، و أنهم في الدنيا يعاملون بمعاملة المسلمين، و تجري عليهم أحكام الإسلام، و في الآخرة من المرجئين لأمر الله، إما يعذبهم، و إما يتوب عليهم، بل ربما دلت بعض الأخبار على دخولهم الجنة بسعة الرحمة الإلهية، و أما المنكرون للإمامة و هم المشار إليهم في الأخبار بالنصاب، فهم من الكفار الحقيقيين، خلافا للمشهور بين علمائنا المتأخرين، و لتحقيق المقام محل آخر.

و كيف كان فمما يدل على الحكم المذكور ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة [1] قال: «سألت عبدا صالحا عن رجل هلك فأوصى بعتق


[1] الكافي ج 7 ص 18 ح 10 بزيادة كلمة مسلمة، الوسائل ج 13 ص 462 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست