responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 503

عن المرأة لمجرد خيال، و الأحكام الشرعية لا تبنى على تقريبات العقول، فكم من حكم يقربه العقل تحكم النصوص بخلافه، و كم من حكم يبعده العقل تحكم به النصوص.

و هل يشترط في قبول شهادة المرأة في الوصية تعذر الرجال؟ المشهور العدم، عملا بعموم النصوص المتقدمة، و نقل عن إدريس و قبله ابن الجنيد الاشتراط، و هو ضعيف.

الثاني [في عدم قبول شهادة النساء منفردات في الوصية بالولاية]:

المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه كما نقله في المسالك عدم قبول شهادة النساء منفردات في الولاية، و علل بأنها ليست وصية بمال، بل هي تسلط على تصرف فيه، و ليست أيضا مما يخفى على الرجال غالبا، و ذلك هو ضابط محل قبول شهادتهن منفردات.

و المشهور أيضا- بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا ما يظهر من المحقق في الشرائع حيث تردد في ذلك- هو أنه لا تثبت الوصية بالولاية بالشاهد و اليمين، و ذلك لأن ضابط الثبوت بالشاهد و اليمين ما كان من حقوق الآدميين مالا أو المقصود منه المال، و ولاية الوصاية لا تدخل في ذلك.

و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه قوى قبول الوصية بالولاية بالمرأتين مع الشاهد، و نقل عن ابن الجنيد أيضا، و أورد عليه أن اللازم من ذلك قبولها بالشاهد و اليمين أيضا، لأن كل ما ثبت بشاهد و امرأتين، ثبت بشاهد و يمين، و قيل- في وجه تردد المحقق هنا-: أن منشأه مما ذكر، و من أن الوصية بالولاية قد يتضمن المال، كما إذا أراد أخذ الأجرة أو الأكل بالمعروف بشرطه، و لما فيه من الإرفاق، و التيسير، فيكون مرادا للآية و الرواية.

قال في المسالك: و لا يخفى ما فيه، و قد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسئلة و لا تردد، و وافقهم المصنف في المختصر، على القطع، و أبدل هذا التردد بالتردد في ثبوت الوصية بالمال بشاهد و يمين، و كلاهما كالمستغني

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست