responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 500

الرابعة [كيفية العدالة في الذميين]

- لا خلاف بين الأصحاب (رحمهم الله) في اشتراط العدالة في الذميين بالمعنى المعروف عندهم، و اليه يشير قوله (عليه السلام) في رواية حمزة بن حمران مرضيين عند أصحابهما.

الخامسة [حكم شهادة المجوس]

- ما دل عليه خبر يحيى بن محمد من أنه مع عدم وجود أهل الكتاب فمن المجوس، لم أقف عليه في غيره من الأخبار، و لم يصرح به أحد من أصحابنا فيما حضرني من كلامهم، و الخبر متى دل على حكم و لا معارض له وجب القول به، و ان لم يقل به قائل كما هو مقتضى التحقيق في المسئلة.

السادسة [تعارض المسلمان الفاسقان و الذميان العدلان]

- قال: في المسالك و لو وجد مسلمان فاسقان، و الذميان العدلان، فالذميان العدلان أولى للآية، أما المسلمان المجهولان فيبني على اعتبار ظهور العدالة، كما هو المشهور أو الحكم بها ما لم يظهر خلافها، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، فعلى الثاني لا ريب في تقديم المستور من المسلمين لأنه عدل، و على الأول ففي تقديمه على عدل أهل الذمة وجهان: و اختار العلامة تقديم المسلمين بل قدم الفاسقين إذا كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة، و فيه نظر، انتهى.

أقول: أما ما ذكره من الفرد الأول فلا إشكال في أن الحكم فيه كما ذكروا، أما المسلمان المجهولان فالكلام فيهما مبني على أن العدالة هل هي أمر زائد على مجرد الإسلام، كما هو المشهور، و المؤيد المنصور، أو أنها عبارة عن مجرد الإسلام كما هو اختياره في المسئلة؟ فعلى الثاني لا إشكال أيضا لحصول العدالة المشروطة في الآية، و على الأول فالأشهر الأظهر عدم الثبوت إلا بعد الفحص و ظهور العدالة، و ما نقل عن العلامة ضعيف لا يلتفت إليه، لأن الآية و الرواية مصرحان باشتراط العدالة، و وجود المسلم بدونها في حكم العدم، و الله العالم.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول [في ثبوت الوصية بالمال بشاهد و يمين]:

لا ريب أنه كما تثبت الوصية بالشاهدين تثبت أيضا فيما إذا كانت مالا بشاهد و يمين، أو شاهد و امرأتين، و هو موضع وفاق في المال، وصية كان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست