responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 499

الاشتراط كما عرفت، فوجه الجمع بين هذه الرواية و بين تلك الأخبار بحمل هذه الرواية على ما إذا سافر المسلم إلا بلد ليس فيها مسلم، لأنه من سكانها و أهلها، و القرينة فيما ذكرناه واضحة، لأن سكنى المسلم وحده في بلد الكفر اختيارا نادر، بل غير جائز شرعا إلا من ضرورة.

[فوائد]

و تستفاد من هذه الأخبار عدة فوائد

الأولى [اشتراط القبول بالسفر]

- ما ذكرناه و ان كان خلاف ما صرح به الأكثرون اشتراط القبول بالسفر، فلا تقبل في الحضر، و الوجه فيه ما عرفت من وجود المسلمين في الحضر، حيث ان المسلم لا يسكن إلا في بلاد الإسلام.

الثانية- اشتراط الحلف

و أن يكون بالكيفية التي دلت عليها الآية، كما يدل عليه خبر يحيى بن محمد المذكور، و مثله مرفوع علي بن إبراهيم، و خبر المفضل، و ما تقدم نقله عن العلامة من أنه يحلف بعد العصر، قد دل عليه مرفوع علي بن إبراهيم برواية النعماني عن علي (عليه السلام) كما تقدم، و رواية يحيى بن محمد كما في بعض نسخ المشايخ المذكورين، و في بعض آخر بلفظ الصلاة بقول مطلق، و ينبغي حمل الإطلاق على العصر لما عرفت.

الثالثة [في أن قبول شهادة الذمي في المال خاصة]

- ان ظاهر أكثر الأخبار المذكورة هو قبول الشهادة على الوصية، أعم من أن يكون بمال أو ولاية، إلا أن مورد الآية و القضية التي نزلت فيها كما دل عليه مرفوع علي بن إبراهيم، إنما هو المال، و هو الظاهر أيضا من كلامه في المسالك، حيث قال بعد أن صرح بثبوت الوصية بشهادة عدلين مسلمين: و لا فرق في قبولها بها بين كونها بمال أو ولاية، و مع عدم وجود عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمة بالمال، للآية و الرواية، و دعوى نسخها لم يثبت، و هو ظاهر في أن الوصية تقبل بشهادة عدول المسلمين في المال و الولاية، و أما عدول أهل الذمة ففي المال خاصة، و على هذا فينبغي حمل إطلاق تلك الأخبار على مورد القصة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست