responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 493

تنبيهات:

الأول [الخيار للورثة في تعيين المشتركات أو المتواطئات]:

كل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا سواء كان بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤا من الأفراد، و هي قاعدة كلية في هذا المقام و غيره مما تقدم، لان الموصى به لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا، إما لكونه متواطئا، بأن تكون الوصية بلفظ له معنى، و ذلك المعنى يقع على أشياء متعددة كالعبد مثلا، أو لكون ذلك اللفظ مشتركا بين معان متعددة كالقوس، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤا، أما في التواطؤ فلأن الوصية به وصية بالماهية الكلية، و خصوصيات الأفراد غير مقصودة أولا، بل تبعا، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء، لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد، و أما المشترك فلأن متعلق الوصية هو الاسم، و هو صادق على المعاني المتعددة حقيقة، فيتخير الوارث أيضا، و ربما قيل في المشترك بالقرعة، و هو بعيد.

الثاني: لو قال: أعطوه قوسي بالإضافة إلى نفسه، و ليس له إلا قوس واحدة

، انصرفت الوصية إليها، لأن ما تقدم من التخيير بين الأفراد الثلاثة أو الخمسة انما هو مع إطلاقه إعطاء القوس من غير أن يضيفه الى نفسه، فإنه مشترك متعدد، بخلاف ما لو قال: أعطوه قوسي بالإضافة، و ليس له إلا أحدها، فإنه تنصرف الوصية إليه من أي نوع كان لتقييده بالإضافة.

بقي الكلام فيما لو قال: أعطوه قوسي و له قسي متعددة، فإن علم اختصاصه بواحد منها من أي نوع كان انصرفت الوصية إله، كالمصحف و الخاتم في الحبوة، و إلا فإشكال، و يحتمل الرجوع الى ما تقدم من التخيير.

الثالث: لو أوصى برأس من مماليكه

، كان الخيار في التعيين إلى الورثة، بأن يعطوا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى صحيحا أو مريضا مسلما أو كافرا، لأن اللفظ من الألفاظ المتواطئة بالنظر الى ما تحت معناه من الأفراد المعدودة، فيتخير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست