responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 485

كثيرا، و المرجع فيها إلى العادة الغالبة لعدم ضبط الشارع حملها، كالآدمي و يختلف العادة باختلاف أجناسه، فان للغنم مقدارا معلوما عادة، و للبقر مقدارا زائدا عنه، و كذا الخيل و غيرها من الحيوان، فيرجع فيه الى العادة، لأنها المحكمة عند انتفاء الشرع، و حيث يقع الشك في الموجود حالة الوصية لا يحكم بصحتها، و يشكل مع هذا حمل الآدمي على المتيقن، و الحيوان على الغالب، لاشتراكهما في المقتضي على التقديرين، انتهى.

تنبيه:

قد عرفت أنه لا يشترط في الموصى به كونه موجودا حال الوصية، فتجوز الوصية بالجدد مما تحمله المملوكة أو الشجرة، أعم من أن يكون مضبوطا بمدة كالمتجدد في هذه السنة، أو خمس سنين أو مضبوطا بعدد كأربعة، أو يكون مطلقا، و عاما يتناول لجميع ما يتجدد من الأمة أو الشجرة مدة وجودهما، كقوله كل حمل متجدد و كل ثمرة يتجدد دائما و نحو ذلك، و كذا لا فرق في المضبوط بين أن يتصل بالموت أو يتأخر عنه، كالسنة الفلانية مما يتجدد من السنين بعد الموت.

المسئلة الثانية [في تقويم المنافع الموصى بها]

إذا أوصى له بالمنافع كخدمة عبده، أو غلة بستانه، أو سكنى داره، أو ثمرة شجرته، على التأبيد أو مدة معينة قيل: قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث، و إلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث.

أقول: أما ما يدل على جواز الوصية بالمنافع مضافا الى الاتفاق على ذلك فمنه

رواية جعفر بن حيان [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه و قرابة من أمه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه و بينه قرابة، بثلاثمائة درهم كل سنة، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمه، قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أ رأيت ان لم


[1] الكافي ج 7 ص 35 ح 29، الوسائل ج 13 ص 306 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست