responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 483

غير كراهة، و لا سيما أخبار فعل الأئمة (عليهم السلام) و ذلك لا يبعد حمل ما دل على الكراهة و أن الأفضل الخمس أو الربع على مراتب حال الورثة في الغنى و الفقر، كما تقدم نقله عن أبي حمزة، و لعل فعل الأئمة (عليهم السلام) ذلك، محمول على ذلك.

و نقل عن التذكرة التفصيل أيضا في ذلك، فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية، لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) علل المنع من الوصية بقوله [1] «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ» لأن ترك ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، و لأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم، كان تركه لهم كعطيتهم فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم، و حينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة، و كثرتهم و قلتهم و غناهم و حاجتهم و لا يتقدر بقدر من المال، انتهى و هو جيد.

المقصد الرابع في أحكام الوصية:

و فيه مسائل

[المسألة] الاولى [في عدم اشتراط كون الموصى به موجودا بالفعل حين الوصية]:

من المقرر في كلامهم أنه لا يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل وقت الوصية، بل لو أوصى بما تحمله الدابة أو الشجرة في هذه السنة أو السنة المستقبلة، فإنه يصح، إلا أنه لو أشار الى معين و أوصى بجملة الموجود- أو أوصى بالجمل الموجود لأمته أو بحملها مطلقا في مقام تدل القرينة على ارادة الموجود- و بالجملة فإن الوصية تعلقت بما هو موجود، فإنه يشترط أن يكون موجودا حال الوصية، و لو بمقتضى الظاهر شرعا فلو كان الحمل لأمة ولدته لأقل من ستة أشهر و هي أقل الحمل من حين الوصية، علم كونه موجودا البتة، و لو ولدته لأكثر من أقصى الحمل من حين الوصية تبين بطلانها، لتبين عدم كونه موجودا حين الوصية، لأنه إذا كان المدة من حين الوصية قد انقضت، و مضت من حين الوطي المتولد منه الحمل قبل الوصية.


[1] سورة البقرة- الاية 180.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست