responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 477

و منها ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من ميراثه

، فان المشهور أنه لا تنفذ وصيته، و قيل، انها تصح، لكن في الثلث خاصة، و هو ظاهر اختيار العلامة في المختلف، قال في الكفاية: و لعله أقرب.

و قيل: بالصحة من الأصل فيمن أوصى أبوه بإخراجه لوقوعه على أم ولد له، فإنه يحرم من جميع التركة، و هو ظاهر الصدوق، و الشيخ في كتابي الأخبار.

قال المحقق في الشرائع: و لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح، و هل يلغو اللفظ فيه؟ تردد، بين البطلان و إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضى من الثلث، و يكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، و الوجه الأول، و فيه رواية بوجه آخر مهجورة، انتهى.

و علل وجه الصحة و اعتبار الثلث- كما ذهب إليه في المختلف- بأن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص باقي الورثة بها، فكان كما لو أوصى بها، لمن عداهم فتمضى من الثلث بمعنى حرمان ذلك بإخراجه من الثلث، و مشاركته في الثلثين ان كان معه مساو، و الاختصاص ان لم يكن.

و لشيخنا الشهيد الثاني في المسالك هنا مؤاخذة على هذا القول، الظاهر أنها لا تخلو من تكلف، و هذا يدل على القول المشهور، و ظاهر الكتاب و السنة كقوله عز و جل [1] «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، و أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن سعد بن سعد [2] قال: «سألته يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه، فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه»،.

و المسئلة بمحل من الاشكال لعدم النص المفصح عن تحقيق الحال.


[1] سورة النساء- الاية 11.

[2] الكافي ج 7 ص 64 ح 26، التهذيب ج 9 ص 235 ح 917، الوسائل ج 13 ص 476 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست