responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 472

و في المسالك هنا أن دخول الجفن قوي لأنه كالجزء عرفا، أما الحلية فلا تدخل إلا مع التعيين، و هو خلاف ما صرح به أولا مما قدمنا نقله عنه، بل الظاهر أن العكس أقوى لأن الحلية أقرب الى الجزئية من الجنس الذي هو متفرد على حده، و الله العالم.

و منها ما لو أوصى في سبيل الله

و قد اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد في المقنعة: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله و لم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين، و إن لم يحضره مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين، و أبناء السبيل، و صلة آل الرسول، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد (عليهم السلام) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في أبواب البر، و تبعهما في ذلك ابن البراج في الكامل، و قال في المبسوط: إذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة، و هم على ضربين أحدهما المرابطون المترصدون للقتال، فهؤلاء لا تدفع إليهم من الزكاة، لأنه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة، و الضرب الثاني هم أصحاب الصنائع الذين إذا نشطوا غزوا، ثم عادوا الى حرفتهم، فهؤلاء تدفع إليهم من الزكاة مع الغنى و الفقر، و هكذا الوصية، و في أصحابنا من قال: ان سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء القناطير و عمارة المساجد، و المشاهد، و العمرة، و نفقة الحاج، و الزوار، و غير ذلك.

دليلنا على هذا أخبار الطائفة، و أيضا فإن جميع ذلك طريق الى الله، و سبيل إليه، فالأولى حمل اللفظ على عمومه، و كذا الخلاف في آية الزكاة.

أقول: و ظاهره اختيار القول الثاني، و قال ابن الجنيد إذا قال في السبيل، أو سبيل الله جاز ذلك لأهل الثغور، و أقربهم إليه أولى، و جاز أن يجعل في الحج

لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] لأم معقل و قد سألته عن ابنها


[1] سنن البيهقي ج 6 ص 274.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست