responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 459

و روى العياشي في تفسيره عن البزنطي [1] «عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الجزء و جزء الشيء، فقال: من سبعة، ان الله يقول لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ،.

و رووا أيضا عن إسماعيل بن همام الكوفي [2] «عن الرضا (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: جزء من سبعة، ان الله يقول في كتابه:

لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».

و في الفقيه [3] روى البزنطي عن الحسين بن خالد «عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه».

هذا ما وقفت عليه من الروايات الدالة على القول الثاني و الشيخ قد جمع بين الأخبار بحمل الجزء على العشر، فيجب أن ينفذ في واحد من عشرة، و حمل أخبار السبع على أنه يستحب للورثة إنفاذه في واحد من سبعة، لتتلائم الأخبار، و هو ان كان لا يخلو من بعد لأن ظاهر أخبار السبعة هو أن الحكم الشرعي ذلك، حيث فسروا (عليهم السلام) الجزء بأنه من سبعة، بقول مطلق، إلا أنه في مقام الجمع لا مندوحة عنه، و لا صرح للحمل على التقية في أحد الطرفين، لما عرفت من حديث الخراساني المتقدم، إلا أن يقال: بأن التقية هنا انما هو بإيقاعهم (عليهم السلام) الاختلاف و ان لم يكن ذلك قولا للعامة، كما قدمناه في مقدمات الكتاب من جلد كتاب الطهارة [4] و يمكن أن يؤيد القول الأول بفتوى الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه بذلك، و نسبة الجزء من سبعة إلى الرواية.

و قال في المسالك بعد ذكر حمل الشيخ (رحمة الله عليه): و لا بأس بهذا الحمل، حذرا من اطراح الروايات المعتبرة، و قال في المسالك أيضا بعد ذكر بعض ما ذكرناه من روايات الطرفين: و هذا القول- و أشار به الى القول الثاني- أصح


[1] تفسير العياشي ج 2 ص 243 ح 20.

[2] تفسير العياشي ج 2 ص 244 ح 21. الوسائل ج 13 ص 447 ح 13.

[3] الفقيه ج 4 ص 152 ح 529. الوسائل ج 13 ص 447 ح 14.

[4] ج 1 ص 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست