نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 454
يتوقف على الدليل، و مجرد هذه التعليلات العليلة لا يجوز أن ترتب عليها الأحكام الشرعية.
و اما ثالثا فان ما ادعاه من انتقالها من يد الى يد بالإرث و غيره مجرد دعوى، لا يخرج عن المصادرة، فإن المانع للملك يمنع من حصول الإرث فيها، لكونه فرع الملك بلا خلاف نصا و فتوى و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من تساهل ثم أنه قال في المسالك: إذا تقرر ذلك فإذا أوصى بكلب تجوز الوصية به، فان وجد في التركة فذاك، و إلا فإن جوزنا شراءه اشترى من التركة و دفع الموصى له، و ان لم نجوز شراءه احتمل بطلان الوصية حينئذ، لعدم إمكان إنفاذها على الوجه المشروع، و مراعاة تحصيله بغير البيع، إذ لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم إمكان تحصيله بغيره، فيجب تحصيله على الوارث تفصيا من تبديل الوصية مع إمكان إنفاذها، فإن أمكن تحصيله و الا بطلت و يشكل بأنه لا يلزم، من إمكان تحصيله للوارث وجوبه عليه إذ لا يجب عليه إنفاذ وصية مورثه إلا من مال المورث و هو منتف هنا، و الأقوى البطلان مطلقا، لكن لو تبرع به متبرع من وارث و غيره صح، و ان لم يكن ذلك واجبا، انتهى.
تتميم: في ذكر جملة من الوصايا المبهمة
فمنها الوصية بالجزء من ماله
، و قد اختلف الأصحاب في ذلك باختلاف الأخبار فيما هنالك، فذهب جمع منهم الشيخ في كتابي الأخبار و الشيخ علي بن بابويه و ابنه إلى أنه العشر، و اختاره العلامة في المختلف، و هو ظاهر المحقق في الشرائع حيث نسبه الى أشهر الروايتين، و ذهب جمع منهم الشيخ المفيد و الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و سلار و ابن البراج إلى أنه السبع، و نقله في المسالك عن أكثر المتأخرين.
و الذي يدل من الأخبار على الأول ما رواه في الكافي و التهذيب في الحسن
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 454