responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 449

مع خلوه من الدليل الواضح، هو وقوف الناظر في الكتاب على ما في هذه المسائل من كلام الأصحاب (رحمهم الله) فلعله يتشوق نفسه الى الوقوف على كلامهم، و نقضهم فيها و إبرامهم، و قد أشرنا في غير موضع مما تقدم أن الغرض من الكتاب هو أن لا يحتاج الناظر فيه الى مراجعة شيء من كتب الأخبار، لاحاطتهم فيه بجميع أخبار كل مسئلة مسئلة، و كذلك لا يحتاج إلى مراجعة كتب الأصحاب للاطلاع على ما ذكروه في كل مسئلة مسئلة حسب الإمكان، و إلا فاستقصاء كلامهم في كل مسئلة مسئلة مما يتعذر غالبا، فيكون كتابنا هذا مغنيا عن مراجعة غيره من كتب الأخبار، و كتب الفروع في الجملة ان شاء الله تعالى.

الثالث [في الوصية بثلث ماله مشاعا]:

الظاهر أنه لا إشكال في أنه لو أوصى له بثلث ماله مشاعا فان الموصى له من كل شيء من التركة ثلثه حاضرا كان أو غائبا عينا كان أو دينا فهو شريك للورثة في كل جزء جزء من التركة.

أما لو أوصى له بثلث التركة معينا في عين مخصوصة، كدار مخصوصة، أو عبد مخصوص، فان الموصى له يملكه بالقبول، و موت الموصي، و لا اعتراض، للورثة من حيث اختصاصه بالعين عنهم، و لهم منها الثلثان، لأنه لا خلاف في أن للموصى ثلث ماله، يتصرف فيه كيف شاء، و أنه لا يتوقف على اذن الورثة، غاية الأمر أنه بعد أن خصه بهذه العين من حيث كونها ثلث التركة، و هو لا يملك من هذه العين إلا ثلثها، جعل ما بأيديهم من ضعف الوصية من جملة التركة كالقيمة الشرعية عما يستحقونه من ثلثي هذه العين، هذا إذا كان ضعف الموصى به بأيديهم، كما هو المفروض.

أما لو لم يكن بأيديهم بأن كان له مال غائب، أو بيد متغلب، فان لم يكن بأيديهم من التركة شيء أصلا، فللموصى له ثلث تلك العين خاصة، و كان انتقال ثلثيها موقوفا على تمكين الوارث من ضعفها من التركة، و ان كان بيدهم شيء لا يقوم بالنصف فله من العين ما يحتمله الثلث منها و مما بأيديهم من التركة،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست