responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 447

على ما ذكرناه ممكن بما عرفت من التقريب، فلا يلزم مخالفته للقواعد بناء على القول الأول، و لا رده بناء على القول الثاني، و الله العالم.

إلحاق يشتمل على جملة من الفروع:

الأول [في إجازة الوارث الوصية بالنصف ثم دعواه قلة المال]:

قالوا: لو أوصى بنصف ماله مثلا، و أجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، كما لو قالوا بعد إجازتهم الوصية بالنصف، ظننا أنه ألف درهم، فظهر ألف ألف دينار، فإنه يقبل قولهم في دعوى ظن قلة المال مع يمينهم، و يقضى عليهم بما ادعوا ظنه، فإذا حلفوا قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة درهم، و علل قبول قولهم باستناده إلى أصالة عدم العلم بالزائد، مضافا الى أن المال مما يخفى غالبا، و أن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، و لا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر، لتعذر إقامة البينة على دعواهم.

و ترد المحقق في ذلك، و منشأه مما ذكرنا، و من تناول لفظ الموصى للقليل و الكثير، و قدومه على ذلك مع كون المال مما يخفى كما ذكر، فالرجوع الى قولهم رجوع عن اللفظ المتيقن الدلالة على معنى يعم الجميع الى دعوى ظن يجوز كذبه.

قال في المسالك بعد ذكر ذلك: و الأقوى القبول، و حينئذ فيدفع الى الموصى له نصف ما ظنوه، و ثلث باقي التركة، انتهى.

أقول: لا ريب في قوة ما قواه بالنظر الى هذه التعليلات المذكورة من الطرفين، إلا أن الاعتماد عليها في تأسيس الأحكام الشرعية كما عرفت في غير مقام مما تقدم، لا يخلو عن الاشكال، و المسئلة عارية من النصوص على الخصوص و الصلح طريق الاحتياط، و الله العالم.

الثاني [دعوى الورثة أن الوصية أزيد مما ظنوا]:

قالوا: لو أوصى بعبد أو بدار، فأجاز الورثة الوصية، ثم ادعوا أنهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست