responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 425

و قد أسقطه فلا جهة لاستمراره، و دوام الوصية يؤكدها، انتهى.

أقول: قوله «و الفرق بين اجازه الوارث الى آخره» كأنه جواب سؤال مقدر من جانب ابن إدريس، و ما استدل به، و تقريره أنه في تلك الحال التي أوصى الموصى و هي حال حياته كما أنه لا يصح فيها رد الورثة للوصية، فكذا لا تصح فيها إجازتهم، فأجاب بالفرق المذكور بين الرد في تلك الحال و الإجازة، فإن الوصية مستمرة ببقاء الموصى عليها، و الاستمرار يجرى مجرى تعددها حالا فحالا فلو فرض الرد في أثناء هذه، فان ما بعده في حكم تجدد عقد آخر من حيث اقتضاء الاستمرار ذلك، فلا تأثير للرد حينئذ في تلك الحال، بخلاف الرد بعد الموت، لانقطاع الاستمرار بالموت فيؤثر، و بخلاف الإجازة حال الحياة، لأن الإجازة حق له، و قد أسقطه فلا وجه لاستمراره، و أنت خبير بأن الأصل في ذلك النص، و هذه تصلح وجوها له كما تقدم، و الله العالم.

الثالث [في كون إجازة الوارث بعد موت الموصي تنفيذا للوصية]:

المفهوم من كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) من غير خلاف يعرف أن اجازة الوارث للوصية بما زاد عن الثلث بعد الموت تنفيذ، لما أوصى به الموصي، لا بابتداء عطية من الوارث، باعتبار انتقال الحق إليه بالموت، أما قبل الموت فلا إشكال في ذلك، لأن الوارث لا يملك، فلا يمكن احتمال العطية منه، و انما محل الكلام بعد الموت، لما عرفت من انتقال الحق إلى الوارث بالموت، و الأصحاب كما ذكرنا، على أنه تنفيذ لا عطية، قال في المسالك و هو مذهب الأصحاب، لا يتحقق فيه خلاف بينهم، و انما يذكر الآخر وجها أو احتمالا، و انما هو قول العامة و المرجح عندهم ما اخترناه أيضا، انتهى.

و علل القول المشهور بأن الملك باق على المريض لم يخرج عنه بمرضه، فيصح تصرفه فيه لمصادفته الملك، و حق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه بيع شقص الشفيع وارث الخيار، حيث تترتب عليه اجازة المبيع، فإنه لا يكون ابتداء بيع، بل تنفيذ لما فعل سابقا، و أيضا فإن الوارث ليس بمالك، و ثبوت حق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست