نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 424
الثاني [في لزوم إجازة الوارث في حال حياة الموصي و بعد موته]:
المشهور بين الأصحاب (رحمهم الله) أن اجازة الوارث لازمة له سواء كانت في حال حياة الموصي أم بعد موته، و نقل عن الشيخ المفيد و سلار و ابن إدريس اختصاص اللزوم بما بعد الوفاة، فلو أجاز في حال الحياة جاز له الرجوع عنها بعد الوفاة، و يدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة محمد بن مسلم [1]، و بطريق آخر منصور بن حازم، و هي صحيحة صريحة في أنهم لو أجازوا في حال الحياة لزمهم ذلك، و ليس لهم أن ينقضوا ذلك بعد الوفاة.
و استدل عليه في المختلف أيضا بجملة من الأدلة الاعتبارية، و بعضها يصلح وجها للنص المذكور، و بيان العلة فيه، و بعضها يصلح للتأكيد.
و نقل المختلف عن ابن إدريس بأنه احتج بأنه أجازه فيما لا يستحقونه بعد فلا يلزمهم ذلك بحال، و رد بأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصى أو الورثة، لأنه إن برأ من مرضه فالمال له، و ان مات كان للورثة، فإن كان للموصي فإنه قد أوصى، و ان كان للورثة فإنهم قد أجازوا، و لأن المنع من نفوذ الزائد عن الثلث انما هو لحق الورثة، فهو متحقق في حال الحياة، فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم.
و بالجملة فإنه مع قطع النظر عما ذكرناه من الجواب، لا وجه لهذا الاحتجاج في مقابلة النص الصحيح الصريح، و هل هو إلا الاجتهاد المحض في مقابلة النصوص و جرأة على أهل الخصوص.
قال في المسالك: و لا فرق على ذلك بين كون الوصية و الإجازة حال صحة الموصي و مرضه المتصل بالموت و غيره، لاشتراك الجميع في المقتضي، و الفرق بين اجازة الوارث حال الحياة و رده حيث لم يؤثر الثاني دون الأول، أن الوصية مستمرة ببقاء الموصى عليها، فيكون استدامتها كابتدائها بعد الرد، فلا يؤثر، بخلاف الرد بعد الموت، لانقطاعه حينئذ، و بخلاف الإجازة حال الحياة، لأنها حق للوارث