responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 417

قال في الدروس: و لا ولاية للأم على الأطفال، فلو نصبت عليهم وليا لغى، و لو أوصت لهم بمال، و نصبت عليه قيما لهم صح في المال خاصة، ثم نقل قول ابن الجنيد، و سيأتي ان شاء الله تعالى ما يزيد المقام تحقيقا.

المقصد الثالث في الموصى به:

و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [ما يعتبر في الموصى به]:

الموصى به قد يكون جنسا، و قد يكون منفعة موجودا بالفعل، كالولد و الثمرة الموجودة في الحال، أو مظنون الوجود كالحمل، أو مشكوك فيه كالآبق، و الطير في الهواء و السمك في الماء، أو موجودا بالقوة كما تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة، أو موجودا على التدريج كسكنى الدار، فإن الوصية بجميع ذلك نافذة عند الأصحاب، كما صرح به في الدروس.

و كيف كان فإنه يعتبر فيهما الملك بالنظر الى الموصي و الموصي له، فلا تصح الوصية بالخمر أو الخنزير، و لا كلب الهراش و لا الحر، و لا الحشرات و لا الفضلات، لعدم المملوكية في الجميع بالنسبة إلى المسلم، و ان جاز إقرار الكافر على وصيته بالخمر و الخنزير لمثله، و كذا لا تصح الوصية بما لا ينتفع به كحبة من حنطة و نحوها.

قيل: و احترز بكلب الهراش عن الكلاب الأربعة و الجرو القابل للتعليم، فتصح الوصية بها، لكونها مملوكة، لها قيمة و منفعة كما ذكره جملة من الأصحاب كالشهيدين و غيرهما.

أقول: قد تقدم في كتاب التجارة تحقيق الكلام في هذا المقام [1]، و قد أوضحنا أنه لا يجوز البيع و لا التملك بشيء من أفراد الكلاب إلا كلب الصيد خاصة، كما هو أحد الأقوال في المسئلة، و أما ما عداه فلا دليل عليه من الأخبار، إلا أنهم ألحقوا به هذه الكلاب الباقية لعلة المشاركة في الانتفاع، و فيه ما لا يخفى.


[1] ج 18 ص 79.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست