responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 407

انضمام قرينة تدل عليه.

هذا كله فيما لو كان الموصى به معينا كهذه الحنطة و هذا الزيت، و نحو ذلك، أما لو كان مطلقا كأن يوصى له بأصواع من حنطة أو زيت أو نحو ذلك، ثم يطحن ما عنده في بيته أو يمزج أو نحو ذلك فان ذلك لا يكون رجوعا، لعدم اختصاص الموصى به بذلك، بل لو لم يوجد ذلك عنده لوجب شراؤه، فلا يضر التغير فيما عنده، و أما أنه لو أوصى بخبز فدقه فنيتا لم يكن ذلك رجوعا، فعلل بأن هذا الفعل لا يدل على الرجوع، إلا بالقرينة، مضافا الى أصالة بقائها على حالها، و علل أيضا ببقاء اسم الخبز.

قال في المسالك: و فيه نظر، و لم يبين وجهه، نعم لو استفيد من القرائن إرادة الرجوع به عمل بها، و نقل عن القواعد أنه استشكل الحكم في ذلك و ألحق بذلك جعل القطن محشوا في فراش و تجفيف الرطب تمرا و تقديد اللحم.

قيل و وجه الاشكال ما تقدم، و من دعوى أن ظاهر هذه الأفعال يؤذن بالاستيثار بها، فالظاهر أن الأقرب في ذلك ما تقدم نقله عن المسالك من أن هذه الأمور غير مفيدة للرجوع إلا مع القرينة، كل ذلك مع التعيين كما تقدم، و أما مع الإطلاق فلا، بل يجب تحصيل غيره، و لو من غير التركة، هذا ملخص كلامهم في المقام، و الله العالم.

المقصد الثاني في الموصى:

و الكلام يقع فيه في مقامات ثلاثة

[المقام] الأول [في بيان شرائط الموصي]:

اشترط جملة من الأصحاب في الموصى الكمال بالبلوغ و العقل و رفع الحجر، و مقتضاه عدم صحة وصية غير البالغ، و ان كان مميزا مع أن كثيرا من الأخبار دل على صحة المميز و ان لم يبلغ، و هو أحد الأقوال في المسئلة أيضا، و أما العقل فيخرج به المجنون و السكران، و الغير الرشيد كالسفيه، مع أن لهم في السفيه اختلافا، فنقل في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست