responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 406

المقرونة بالإقباض، أما لا معه فهي من القسم الآتي.

و

ثالثها- فعل ما يدل على ارادة الرجوع

و ان لم يكن صريحا، و يتحقق بفعل مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، و منه الهبة قبل القبض كما عرفت، و العرض على البيع مريدا له، فإنه قرينة دالة على ارادة الرجوع عن الوصية، و لو دلت القرائن في شيء من هذه المواضع على عدم ارادة الرجوع بذلك، بل كان الغرض أمرا آخر، عول على تلك القرائن، لضعف هذا القسم، حيث ان مناطه القرينة، و يشكل الحال لو اشتبه الفرض من الطرفين.

و

رابعها- الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلق الوصية

، كما لو أوصى له بحنطة معينة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بدار فهدمها بحيث خرجت به عن اسمها، أو بزيت فخلطه بغير جنسه، بحيث لم يتميز، و وجه البطلان في جميع ذلك ان متعلق الوصية في جميع ذلك هو المسمى الخاص، و قد زال، مضافا الى إشعار هذه الأفعال بالرجوع، إلا أن تدل هناك قرينة على خلاف ذلك، كأن يفعل لمصلحة العين، و قصد بقاءها و حفظها، كدفع الدود عن الحنطة، و خبز العجين خوفا من فساده و ضياعه، و خلطه كذلك، و نحو ذلك، فان مرجع هذه الأمور إلى القرائن المقرنة بها نفيا و إثباتا، و لو وقع الفعل من غير الموصى بغير اذنه، لم يقدح في صحة الوصية، لانتفاء المقتضي.

قالوا: و لو خلط الزيت بمماثله جنسا فان كان الغير أجود فظاهرهم القطع بكونه رجوعا، لاشتمال حصته على زيادة، و لم يحصل منه الرضا ببدلهما مع عدم إمكان فصلها، و ان خلطه بمساوئ أو أردى فالمفهوم من كلام بعضهم أنه لا يكون رجوعا، لبقاء المال و عدم اشتماله على وصف مانع.

قال في المسالك: و هو ظاهر مع المساواة، و مع الأردى يكون القدر الناقص من الوصف بمنزلة إتلاف الموصي له، فيبقى الباقي على الأصل انتهى، و أطلق جماعة من الأصحاب كون الخلط موجبا للرجوع، قال في المسالك: و هو حسن مع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست