responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 405

و ظاهره كما ترى، النهي عن نكاحها الذي هو حقيقة في التحريم، و ليس ذلك إلا من حيث افادة قول الثقة العلم، كالشاهدين، و التأويل بالحمل على الكراهة يحتاج الى المعارض، و هو منتف، و المعاضد له موجود، و من ذلك ما تقدم في كتاب الوكالة من

صحيح هشام بن سالم [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه «ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة»،.

و الأصحاب قد صرحوا بأنه لا ينعزل الوكيل إلا مع العلم بالعزل، و الخبر ظاهر أن اخبار الثقة كالمشافهة للعزل في إفادة العلم بالعزل، و من ذلك حملة من الأخبار الدالة على جواز وطء الأمة المشتراة بغير استبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبر بالاستبراء [2]، و يؤيده الأخبار الدالة على الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت [3] الى غير ذلك من المواضع التي تقف عليها المتتبع البصير، و لا ينبئك مثل خبير.

[في كيفية الرجوع في الوصية]

ثم انهم ذكروا ان الرجوع في الوصية و نحوها من العقود الجائزة قد يكون بالفعل و بالقول، اما صريحا أو استلزاما أو باعتبار إشعاره بإرادة الرجوع، فهذه أقسام أربعة:

أحدها- القول الصريح

، كقوله رجعت في الوصية الفلانية، أو نقضتها أو فسختها، أو لا تعطوها ما أوصيت به، أو يقول هو «يعنى الموصى به» لفلان، أو لوارثي، أو من جملة ميراثي.

و

ثانيها- بيع العين التي أوصى بها

، و اللازم من البيع نقل العين إلى المشتري، و يمتنع مع ذلك بقاء الوصية، و كذا عتق المملوك، و كتابته، فان مقتضاهما قطع السلطنة عن المملوك التي من جملته الوصية به، و كذا الهبة


[1] التهذيب ج 6 ص 213 ح 503. الوسائل ج 13 ص 286 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 472 ح 4. الوسائل ج 13 ص 38 ح 2.

[3] الوسائل ج 4 ص 618 الباب 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست