responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 402

جانب الموصى له، و لا في جانب وارثه، و الوارث انما تلقى الملك عن مورثه، لا من حيث قبوله خاصة، و مقتضى ما ذكروه من أن الموصى له مات قبل القبول أنه لم يحصل له الملك، و الملك انما حصل لوارثه من حيث قبوله، فيكون الوارث قد ملك شيئا لم يملكه مورثه، و هذا خلف ظاهر، فان الوارث بالاتفاق إنما تلقى الملك من مورثه، فكيف يملك هنا شيئا لم يملكه مورثه، حتى أنهم يفرعون عليه عدم انعتاقه الولد، لعدم دخوله في ملك الأب.

ثم انه أي حق للموصى له لو مات قبل القبول ليرثه وارثه، فإنه إذا كان القبول عندهم شرطا في صحة الملك أو جزء السبب و لم يحصل، فإنه لا يحصل الملك، و بموجبه تبطل الوصية، فليس هنا شيء يرثه الوارث بالكلية.

فإن قيل: انه بالوصية يملكه ملكا متزلزلا لا يستقر إلا بالقبول، فلما مات الموصى له قبل القبول ورث الوارث ذلك الملك المتزلزل عنه، و ورث حق القبول الذي كان للموصى له، فإذا قبل ذلك استقر الملك له.

قلنا: أما إرثه الملك المتزلزل فممكن، و أما إرثه حق القبول، فغير مسلم و قد تقدم ذلك في كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، كما قلناه في سابق هذه المسئلة في الجواب عن ذلك الدليل العقلي المذكور ثمة.

و بالجملة فإن مقتضى الأخبار التي ذكرناها انما هو انتقال الوصية الى الموصى له أولا، و أنه يملكها، و ان اقترن الملك بين موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته كما تقدم، ثم بعد موته ينتقل الى وارثه، و حينئذ فيجب الحكم بانعتاق الولد في الصورة المفروضة، و هذا من جملة ما يتفرع على الخلاف بين كلامهم، و بين ما يظهر من الأخبار الجارية في هذا المضمار.

المسئلة السابعة [في عدم لزوم الوصية ما دام الموصي حيا]:

قد صرحوا بأن الوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا، سواء كانت الوصية بمال أو ولاية، و يتحقق الرجوع بالتصريح، و بفعل ما ينافي الوصية، فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه أو وهبه و أقبضه، أو رهنه كان ذلك رجوعا، و كذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه عن مسماه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست