responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 4

الحاجة الى الوكالة ظاهرة، إذ لا يمكن لكل أحد مباشرة ما يحتاج اليه من الأفعال فدعت الضرورة إلى الاستنابة، انتهى كلامه.

و الكلام في هذا الكتاب يقع في مطالب سبعة:

المطلب الأول في العقد و ما يلحق به:

و تحقيق الكلام في ذلك يقع في مسائل

الأولى [في كفاية كل ما يدل على الرضا بالاستنابة]:

قال في التذكرة عقيب الكلام المتقدم: الوكالة عقد يتعلق به حكم كل واحد من المتعاقدين، فافتقر إلى الإيجاب و القبول، كالبيع و الأصل فيه عصمة مال المسلم، و منع غيره من التصرف فيه إلا بإذنه، فلا بد من جهة الموكل من لفظ دال على الرضا بتصرف الغير له، و هو كل لفظ يدل على الاذن، مثل أن يقول وكلتك في كذا و فوضت إليك، و استنبتك فيه، و ما أشبهه، و لو قال: وكلتني في كذا فقال: نعم، و أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب، و لو قال: بع و أعتق و نحوهما حصل الاذن، و هذا لا يكاد يسمى إيجابا بل هو أمر و اذن، و انما الإيجاب قوله وكلتك و استنبتك و فوضت إليك و ما أشبهه و قوله أذنت لك في فعله ليس صريحا في الإيجاب، بل اذن في الفعل، الى أن قال: و لا بد من القبول لفظا، و هو كل ما يدل على الرضا بالفعل أو قولا، و يجوز القبول بقوله قبلت، و ما أشبهه من الألفاظ الدالة عليه، و كل فعل يدل على القبول، نحو أن يأمره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري، لأن الذين و كلهم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره، و لأنه اذن في التصرف، فجاز القبول فيه بالفعل، كأكل الطعام انتهى.

أقول: قد تقدم في غير موضع ما يدل على سعة الدائرة في العقود و أن المعتبر فيها هو كل ما يدل على الرضا من الطرفين بذلك المعقود عليه، بقي الكلام في قوله «ان قوله بع و أعتق لا يسمى إيجابا، و انما هو أمر و اذن، و كذا في قوله أذنت لك في فعله، ليس صريحا في الإيجاب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست