responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 391

للإيجاب الصادر من الموصي، لأنه أوقع تمليكا مقرونا بالوفاة و قد حصلت الوفاة، فقبل الموصى له ذلك.

و نقل عن جمع من الأصحاب منهم العلامة (قدس سره) اختصاص اعتبار القبول بهذه دون الأولى، محتجين على عدم اعتباره في الصورة الأولى، بأنه أوجب له بعد موته، فقبل الموت ليس محلا للقبول، فأشبه القبول قبل الوصية، و كذا لو باعه ما يملكه بعد، و بعدم المطابقة بين الإيجاب و القبول.

و رد ذلك بما أشير إليه في بيان الوجه في الصورة المذكورة، و توضيحه أن القبول لا يلزم أن يحصل به الملك، و انما يحصل به تمام سببه، و هو لا يوجب وجود مسببه، لجواز تخلفه لفقد شرطه، و هو هنا كذلك، لأن الموت شرط في انتقال الملك و الإيجاب كما وقع قبل زمان الملك ناقلا له في وقت متأخر، فكذلك القبول، و المطابقة حاصلة، و الفرق بينه و بين بيع ما يملكه واضح، فان ذلك ممتنع شرعا إيجابا و قبولا و هنا لا مانع منه إلا بواسطة التخيل المذكور، و هو غير مانع.

أقول: لا يخفى انه لو كان اعتبار القبول مستندا الى النصوص، لكان الواجب النظر في ذلك النص، و ما يستفاد منه، من عموم و خصوص، إلا أنه ليس في المقام نص كما عرفت، و لا دليل، و ليس إلا ظاهر كلامهم و اتفاقهم على الحكم المذكور، و حينئذ فليس هنا مسرح للنظر في تصحيح شيء من القولين المذكورين إلا بهذه التعليلات الاعتبارية، و قد عرفت ما في الاعتماد عليها من الاشكال، فتبقى المسئلة في طامورة التردد و الاحتمال، و ان كان ما علل به المشهور أقرب الى الاعتبار.

المسئلة الرابعة [في حكم وقوع الرد بعد الموت و القبول و قبل القبض]:

قالوا: لو رد الوصية في حال حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا حكم لذلك الرد، و ان رد بعد الموت و قبل القبول بطلت، و كذا لو رد بعد القبض و قبل القبول، و لو رد بعد الموت و القبول و قبل القبض قيل:

تبطل، و قيل: لا تبطل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست