responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 383

قال في القاموس: سرفه كفرح أغفله و جهله، و هو ظاهر أيضا فيما قلناه، على أن ما ادعاه من أن سرق بالقاف لا يتعدى الى مفعولين بنفسه مردود بما ذكره في كتاب المصباح المنير، حيث قال: و سرق منه ما لا يتعدى الى الأول بنفسه، و بالحرف الجر على الزيادة، و ظاهره كما ترى أنه يقال سرقته مالا، و سرقت منه مالا، فيتعدى الى المفعول الأول تارة بنفسه، و تارة بالحرف على الزيادة.

و بذلك يظهر لك ضعف ما تكلفه (قدس سره) على أنه لا يخفى ما في الحمل على الفعل الذي ذهب اليه من الركاكة، و ذلك فان الغرض من هذا الكلام و سياقه في المقام هو المبالغة في المنع و الزجر عن الحيف في الوصية، و الإضرار بالولد أو الوارث، و المناسب لذلك انما هو لفظ سرق بالقاف، فان محصل الكلام أن الإضرار بهم في الوصية بمنزلة سرقة ذلك من أموالهم المترتب عليه الإثم شرعا، و اشتغال الذمة بالمسروق حتى يرده الى صاحبه، و حينئذ فلا يجوز، و أما أخطأتهم و جهلتهم، فان مناسبته فيه للمبالغة في الإضرار.

و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) في نظري بمحل من القصور، كما لا يخفى على من لاحظ ما ذكرناه في هذه السطور، و الله العالم.

و الكلام في هذا الكتاب يقع في مقاصد:

المقصد الأول في الوصية:

و فيه مسائل

[المسألة] الاولى [في تعريف الوصية]:

قالوا: الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على التصرف بعد الوفاة، و المراد بالتسليط المذكور هو أن يوصى اليه بإنفاذ وصاياه، و القيام بأطفاله و مجانينه و هي الوصايا، و ربما اقتصر بعضهم على تمليك العين أو المنفعة و لم يذكر التسليط على التصرف، و منشأ ذلك أن بعضهم أدرج الوصاية التي هي عبارة عن التسليط المذكور في الوصية، فذكرها في تعريف الوصية، و بعضهم جعلها قسما آخر برأسها، و قسيما للوصية، كالشهيد في الدروس، فإنه جعل لكل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست