نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 362
و أما ما استدل به من الحصر في الخبر المذكور فيمكن الجمع بينه و بين هذه الأخبار الدالة على جواز المسابقة بها على الحمل على الفرد الضروري منه الذي يعتد به من حيث يحتاج اليه الجهاد، و نحوه، أو يراد باعتبار الغالب، فان الغالب من أفراد المسابقة هو هذه الثلاثة، للعلة المذكورة، و ان جاز السبق في غيرها و الأخبار المذكورة لا يمكن حملها على التقية، ليتم ما ذكروه، فان ظاهر قوله في الحديث السابع قال عمر: هو الشيطان بعد قوله (عليه السلام) لا بأس باللعب بالحمام الظاهر في إرادة المسابقة بها، يشعر بأن العامة تنكر جواز اللعب و المسابقة بها و لهذا استدل (عليه السلام) على رد كلامهم بالخبر الذي نقله عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الصريح في جواز المسابقة بها، و لم أقف لأحد من أصحابنا حتى من متأخري متأخريهم على الجواب عن هذه الأخبار التي ذكرناها، و لا على قول أحد منهم بها.
و بالجملة فالظاهر هو القول بما دلت عليه الأخبار المذكورة و يؤيده ما اشتملت عليه من عدم منافاة ذلك للعدالة و عدم كونه مستوجبا للفسق، فان المراد باللعب بالحمام فيها إما المسابقة، كما هو ظاهر الخبر السابع، أو الأعم، و إذا ثبت أن ذلك لا ينافي العدالة وجب الحكم بجوازه، و أنه لا يكون من قبيل اللعب و اللهو المنهي عنه المخل بالعدالة، و الموجب للفسق اتفاقا، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه، و لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه، و مما يدل على ما قلنا ما رواه
زيد النرسي [1] في كتابه «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول إياكم و الرهان، إلا رهان الخف و الحافر و الريش فإنه يحضره الملائكة».
و ثانيها [اتحاد السهام و النشاب]
- أن ما ذكر من أنه يدخل تحت النصل الأربعة المعدودة، ففيه أن ظاهر الصحاح هو اتحاد السهام و النشاب، حيث قال: النشاب السهام، و حينئذ فالعطف هنا يصير من قبيل عطف المرادف.