responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 361

المورد الثاني [النص في السبق و الرماية]:

قد صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنه يقتصر في جواز المسابقة على النصل و الخف و الحافر وقوفا على مورد الشرع، و أنه يدخل تحت النصل السهم و النشاب و الحراب و السيف، و أن الخف يتناول الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ و أنه لا تجوز المسابقة بالطيور و لا على القدم، و لا بالسفن و لا المصارعة.

أقول: و تحقيق الكلام فيما ذكروه يقع في مقامات

أحدها [في وجوب الاقتصار على مورد النص في السبق و الرماية]

- أن ظاهر قولهم أنه يقتصر على هذه الثلاثة وقوفا على مورد الشرع هو أن هذه المعاملة على خلاف الأصل، بمعنى القواعد الشرعية، لاشتمالها على اللهو و اللعب و القمار في بعض الوجوه، و هذه الأشياء مما نهت منها الشريعة المحمدية، فالأصل أن لا يصح منها إلا ما ورد الشرع بالاذن فيه، و هو كلام حق، إلا أنك قد عرفت أن ما قدمناه من الأخبار قد اشتمل على زيادة الريش و المراد به الحمام، فيجوز المسابقة بها أيضا، و عليه يدل الخبر الخامس و السادس و السابع [1]، فهذه الأخبار الثلاثة كلها دالة على جواز المسابقة بالحمام، و الثلاثة التي خصوا الجواز بها لم ترد إلا في الخبر الحادي عشر [2] خاصة، و العجب هنا من قول شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المصنف أنه لا يجوز المسابقة بالطيور الى آخر ما قدمنا ذكره، وجه المنع من هذه الأمور الحصر المستفاد من الخبر السابق المقتضي لنفي مشروعية ما عدا الثلاثة، و النهي عنه الشامل لهذه الأمور و غيرها، انتهى.

و على هذا النهج كلام غيره و ظاهرهم الاتفاق على الحصر في الثلاثة المذكورة، و أن غيرها غير منصوص في الأخبار، و حملهم على عدم الوقوف على شيء من هذه الأخبار- من الصدر السابق منهم كالشيخ الذي هو أول من صرح بهذا الحكم الى أن وصلت النوبة إلى هؤلاء المتأخرين- لا يخلو من بعد، و أبعد منه أنهم يقفون عليها و لا يقولون بها، و لا يتعرضون للجواب عنها بوجه من الوجوه.


[1] ص 355.

[2] ص 356.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست