responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 345

الأمر فاسدا فإشكال، و وجه الصحة في الجميع على ما قالوا هو كونه عقدا من مالك جائز التصرف، فيكون صحيحا.

و وجه العدم على تقدير جهله بالفساد أنه لم يقصد نقله عن ملكه لبنائه من حيث جهله بالفساد على أنه ملك لغيره فيكون إنما باع ملك غيره، و العقود تابعة للقصود، فلا يكون العقد معلوم الصحة، و أجيب عنه بأن إيقاع العقد باللفظ الصريح كاف في الدلالة على القصد اليه شرعا، كما في نظائره من العقود، إذ لا يشترط في صحته العلم بكونه قاصدا الى ذلك اللفظ، حيث يكون شرعيا بل يحمل إطلاق لفظه- حيث يتجرد عن قرائن عدم القصد- على كونه قاصدا.

أقول: و الظاهر عندي أنه لا ضرورة الى هذه التكلفات المذكورة، و التعليلات المسطورة، بل الأقرب أن يجعل الكلام هنا على تقدير الجهل بفساد الهبة، و انها بحسب الظاهر صحيحة كالكلام في سائر هذه المسئلة و هو صحة الهبة، و لا فرق بينهما إلا بأن الهبة في الأولى صحيحة ظاهرا و واقعا، و في الثانية صحيحة ظاهرا لا واقعا، و حينئذ فإذا كان الكلام هنا كالكلام ثمة، و قد عرفت ثمة أن الأقرب هو الحكم بصحة البيع، و كونه بيعا صحيحا، فأولى بالصحة هنا، حيث انه لا إشكال في صحة البيع مع العلم بالفساد و مع الجهل بالفساد، حتى حكمنا بصحة البيع بناء على صحة الهبة ظاهرا، و ان كانت فاسدة واقعا تتأكد الصحة بظهور الفساد، لما عرفت من أنه لا إشكال في الصحة مع العلم به فالبيع صحيح على التقديرين.

تتميم [في صحة البيع مع الجهل بفساده]

حيث انهم قد صرحوا بصحة البيع فيما لو كانت الهبة فاسدة في الواقع، و نفس الأمر، و ان كانت صحيحة في الظاهر على ما تقدم من الإشكال في بعض الصور، لما ذكروه من التعليلات التي أشرنا إلى بعضها، صرحوا بأن من قبيل ذلك ما لو باع مال مورثه، و هو يعتقد بقاءه بمعنى أنه يحكم بصحة البيع على تقدير ظهور

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست