responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 334

من عموم تلك الأخبار الدالة على جواز الرجوع بعد القبض، كذلك على استثنائهما من عموم الأخبار الدالة على جواز الرجوع قبل القبض، فيقال:

تلزم هبة أحد الزوجين للآخر بمجرد العقد، قبض أو لم يقبض، و ان كان الحكم في غيرهما جواز الرجوع قبل القبض مطلقا، و بعده إلا في الصورة المتقدمة التي دلت النصوص على استثنائها، و أي مانع من ذلك، إذا اقتضاه الدليل، سيما مع استدلاله (عليه السلام) بالآيات المذكورة، و هي مطلقة شاملة لما قبض أو لم يقبض.

و كيف كان فالظاهر أنه لا فرق في الزوجين بين الدائم و المنقطع و لا بين المدخول بها و غيرها، و لا بين المطلقة رجعيا و غيرها، بإطلاق النص، أما البائنة فإنها ليست زوجة، و الله العالم.

الخامسة- فيما لو ضم إليها قصد القربة

«و لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا ان يرجع فيه، و ما لم يعط لله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز»

و في موثق عبيد بن زرارة [1] «و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز و لا ينبغي لمن أعطى لله عز و جل أن يرجع فيه».

و في الخبر التاسع «هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا».

و يؤيدها جملة من الأخبار المتقدمة في الصدقة، و أنه لا يجوز الرجوع فيما قصد به القربة، و علل بعض المحدثين بأنه بالقربة قد استحق الثواب، و صار عوضا، فيكون من قبيل الهبة المعوضة التي قد تقدم أنه لا يجوز الرجوع فيها و هو جيد، و الله العالم.

السادسة- التصرف [و الأقوال فيه]

، و قد اختلف الأصحاب (رحمهم الله) في أن تصرف المتهب إذا لم يكن داخلا في أحد الصور المتقدم ذكرها هل يوجب لزوم الهبة و يمنع رجوع المالك فيها أم لا؟ على أقوال: أحدها- عدم تأثير التصرف مطلقا في لزومها، سواء كان تصرفا ناقلا للملك مانعا من الرد كالاستيلاد، أو مغيرا للعين


[1] التهذيب ج 9 ص 153 ح 2، الوسائل ج 13 ص 342 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست