نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 332
على تردد، و احتجوا عليه بأن ذلك النقص حدث في ملك المتهب، فلا يلزمه ضمانه، و لأن المتهب لا يجب عليه دفع العوض كما مر، بل للواهب الرجوع في العين و التفريط منه من حيث تركها في يد من سلطه على التصرف فيها مجانا.
احتج القائلون بالأول بما عرفت من كلامه في المختلف و هو انما ملكه بشرط العوض لا مجانا، فإنه إنما قبضها ليؤدي عوضها فلم يفعل، و من ذلك يظهر أن الواجب عليه أحد الأمرين ردها، أو دفع العوض، فان تعذر الأول وجب الثاني.
و منه يعلم الجواب عن دليل المخالف، و قوله «انه سلطه على التصرف فيه مجانا» فإنه إنما سلطه بشرط العوض، و هذا هو معنى الضمان، و قولهم انه لا يجب عليه دفع العوض، ان أريد به عدم وجوبه عينا لم يلزم منه نفي الوجوب عن المبدل الذي هو المدعى، و حينئذ فإذا تعذر أحد الأمرين المخير بينهما تعين الآخر، و ان أريد به عدم الوجوب بالكلية فهو ممنوع، و الى هذا القول مال في المسالك، و قوته بما ذكرنا ظاهرة.
ثم انه على تقدير القول بالضمان مع التلف فهل الواجب مثل الموهوب أو قيمته؟ أو أن الواجب انما هو أقل الأمرين من ذلك و من العوض، وجهان:
اختار ثانيهما في المسالك، قال: لما عرفت من أن المتهب مخير بين الأمرين، و المحقق لزومه هو الأقل، لأنه ان كان العوض الأقل فقد رضي به الواهب في مقابلة العين، و ان كان الموهوب هو الأقل فالمتهب لا يتعين عليه العوض، بل هو مخير بينه و بين بذل العين، فلا يجب مع تلفها أكثر من قيمتها، انتهى و هو جيد.
الرابعة- فيما لو كانت لأحد الزوجين
، و المشهور بين الأصحاب كراهة الرجوع فيما يهبه أحدهما للآخر من غير أن تكون الهبة لازمة يحرم الرجوع فيما، و ذهب جمع منهم الى عدم جواز الرجوع كالصور المتقدمة، و الأول قول الشيخ في كتبه و اتباعه، و الثاني نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب، و به
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 332