responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 328

بذلك قوله و يرجع في غير ذلك ان شاء، و حاصل الخبر أنه لا يرجع في الهبة إذا كانت لذي قرابة أو معوضا عنها، و يرجع فيما عدا ذلك، و الخبر السادس عشر و هو موثق سماعة، إلا أنه مختص بهبة الولد لأمه، و قد حكم (عليه السلام) بأنه ميراث بعد موتها، و ليس للولد الرجوع فيه للزوم الهبة.

و مما يدل على قول الآخر الخبر الثامن حيث صرح فيه «بأن النحل و الهبة يرجع فيها حازها أو لم يحزها و ان كانت لذي قرابة» و الخبر الحادي عشر الا أنه غير صريح، بل و لا ظاهر في ذلك، لأن ظاهر تجويزه الرجوع فيما يهب لابنه،- الا أن يكون صغيرا- أن الرجوع إنما هو من حيث عدم القبض بأن يكون الموهوب بالغا و لم يقبض، و لهذا حكم بلزوم الهبة للصغير من حيث ان الأب قابض له، و الخبر الثاني عشر إلا أنه لا يخلو من الإجمال و تعدد الاحتمال، و أنه يحتمل أن يكون الرجوع إنما هو من حيث كون الهبة غير لازمة، لأن من شرطها القبض و لم يحصل، فهي و ان انتقلت إليه بالعقد، الا أنه انتقال متزلزل مراعى في لزومه بالقبض، و حينئذ فلم يبق مما يمكن أن يستدل به لهذا القول إلا الخبر الثامن، و هو يضعف عن معارضة الأخبار الأولة سندا و عددا و دلالة، و من المحتمل قريبا أن يكون قوله و ان كانت لذي قرابة قيدا في قوله «أو لم يحزها» بمعنى أنه إذا لم يحزها فله الرجوع و ان كانت لذي قرابة، و هو معنى صحيح، و به يسقط الاستدلال بالخبر المذكور على ما ذكروه، و بما أوضحناه لك في المقام يظهر ضعف ما ذهب إليه في الكفاية من موافقة المرتضى (رضي الله عنه) في عدم لزوم الهبة على ذي الرحم، و الآباء و الأبناء.

الثانية- فيما لو تلف بعد القبض

سواء كان التلف من جهة الله سبحانه، أو المتهب، أو غيرهما، فإنه لا يرجع، و نقل عن التذكرة دعوى الإجماع على ذلك، و كأنه لا يعتد بخلاف المرتضى و دعواه على جواز الرجوع إلا مع التعويض.

و مما يدل على اللزوم و عدم جواز الرجوع في الصورة المذكورة الخبر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست