responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 309

و اعترض في المسالك على الاستدلال في الآيتين المذكورتين بأن الصدقة كما تقدم من العقود المفتقرة إلى القبول إجماعا، فدلالتهما على اعتباره أولى من عدمه.

أقول: الظاهر من كلام المفسرين و هو ظاهر الآيتين المذكورتين إنما هو الإبراء، و العفو عما يستحقونه، احتج القائلون بالاشتراط باشتمال الإبراء على الهبة، فلا يجبر على تحملها، و قبولها كهبة العين، و لو لم يعتبر القبول فتحملها جبرا.

و أجيب عنه بالفرق بين هبة العين و هبة الدين، فإن الأول تمليك، و الثاني إسقاط، فاعتبر القبول في الأول دون الثاني، و توضيحه أن الهبة لما كانت هنا بمعنى الإبراء كما عرفت، و من الظاهر أن الإبراء لا يتعلق بالأعيان، فإنه لو أبرأ مالك الوديعة الودعي منها لم يملكها و لو قبل، و كذا لو أسقط حقه من عين مملوكة لم تخرج بذلك عن ملكه، بخلاف الدين، فإنه قابل لذلك، فإنه ليس شيئا موجودا، فكان أشبه بالعتق.

و أما ما ذكروه من اشتمال الإبراء على الهبة، ففيه أنه لا يخفى أن إسقاط الإنسان حق نفسه باختيار، من غير طلب من عليه الحق و استدعائه ذلك لا يظهر فيه منة، بثقل تحملها على من عليه الحق، بخلاف هبة الأعيان المتوقفة على القبول و القبض و نحو ذلك مما يشترط في صحة العقود، مما هو ظاهر في الحرص على التملك الموجب للمنة غالبا، و الله العالم.

[الموضع] الثاني [في اشتراط القبض في الهبة في الجملة]:

لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط القبض في الهبة في الجملة، و إنما الخلاف في كونه شرطا في الصحة أو اللزوم؟ فالمشهور بين المتأخرين الأول، و نقله في المختلف عن أبى الصلاح و نقله ابن إدريس عن أكثر علمائنا، و ذهب الشيخان و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة في المختلف إلى الثاني.

و يظهر الخلاف في مواضع، منها النماء المتخلل بين العقد و القبض، فإنه يكون للواهب على الأول، و للمتهب على الثاني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست