responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 307

صحيحة و ان لم تكن لازمة، و سيجيء تحقيق الكلام في ذلك أيضا ان شاء الله تعالى.

و أما ما قيل: من أن الدين ماهية كلية لا وجود لها في الخارج الى آخر ما تقدم، فجوابه أنه لو تم ذلك لما صح بيعه و المعاوضة عليه، لأن البيع مشروط بالقدرة على التسليم إجماعا في غير الآبق، بل يشترط وجوده مطلقا، و الماهية لا وجود لها على ما ذكروه، و به يظهر أن الماهية و ان كانت من حيث هي لا وجود لها إلا أنها موجودة بوجود بعض أفرادها، و الا لما صح البيع و نحوه كما عرفت، مع أنه لا خلاف في الصحة.

و بالجملة فإن ما في الذمة ان كان موجودا متحققا يمكن قبضه و تسليمه، فبيعه و هبته صحيحان، لحصول الشرط و القدرة على القبض، و نحن لا نحكم بصحة الهبة إلا بعد القبض، كما لا نحكم بصحتها لو تعلقت بعين إلا بعد قبضها، و القبض لما كان ممكنا بقبض بعض أفراد الماهية كما قدمنا ذكره صحت الهبة، و توقفت على حصول القبض على ذلك الوجه، و لا ريب في أن الدين مملوك للواهب قبل قبضه، و قبضه ممكن على الوجه المذكور، فصحت هبته، و توقفت على قبضه كما توقفت لو كانت عينا، و به يظهر أنه لا يمتنع نقله الى ملك المتهب حال كونه دينا كما ذكروه، لأنه مملوك له، و إلا لما صح بيعه أيضا.

و ثانيهما- في هبة من عليه الحق

، و الظاهر أنه لا خلاف في صحة ذلك في الجملة، إنما الخلاف في اشتراط ذلك بالقربة، كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى لكن الهبة هنا عند الأصحاب بمعنى الإبراء من الدين، فلا يشترط فيها القبض و لا يجرى فيها الاشكال المتقدم ذكره، و يدل على ذلك الخبر الثالث و العاشر، و ما اشتمل عليه الخبر العاشر من الرجوع بعد الهبة، فإنما وقع في حكاية كلام السائل، فلا ينافي ما دل عليه الخبر الآخر من أنه بعد الهبة ليس له الرجوع، و بذلك استدل الأصحاب على كون الهبة هنا بمعنى الإبراء، حيث ان الهبة بمجردها لا يلزم إلا في مواضع مخصوصة يأتي ذكرها، و ليس هذا منها، فامتناع الرجوع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست