responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 297

الآخرين لم يبرأ بمطلق الهبة، و لو حلف ان لا يهب، فتصدق أو أهدى حنث دون العكس و نقل عن الشيخ في المبسوط أن الهبة و الهدية و الصدقة بمعنى واحد، و الظاهر بعده.

و ظاهر المشهور أنه يشترط في الهبة بالمعنى الأعم بعد أهلية التصرف من جانب الواهب ما يشترط في سائر العقود من الإيجاب و القبول، و نحو ذلك مما تقدم ذكره مرارا إلا اعتبار كونه بلفظ الماضي قولا واحدا، فلا بد عندهم في الهدية التي هي أحد أفراد الهبة كما عرفت من جميع ذلك.

قال الشيخ في المبسوط: و من أراد الهدية و لزومها و انتقال الملك منه إلى المهدى إليه الغائب فيوكل رسوله في عقد الهبة، فإذا مضى و أوجب له و قبل الهدية المهدى إليه و أقبضه إياها لزم العقد، و ملك المهدي إليه الهدية، و نحوه قال في الدروس، و جعل عدم اشتراطها بالإيجاب و القبول احتمالا، و اختلف كلام العلامة في ذلك، ففي القواعد قطع بأن الهدية كالهبة في اشتراطها بالإيجاب و القبول، و في التحرير نقل قريبا من كلام الشيخ، ثم قال: فلو قيل: بعدم اشتراط القبول كان وجها قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق، و يلوح من آخر كلامه في التذكرة الفتوى بذلك.

قال في التذكرة- و نعم ما قال، و ان أسنده إلى العامة، فإنه الحق الذي لا يعتريه إشكال- انه لا حاجة في الهبة إلى الإيجاب و القبول اللفظيين، بل البعث من جهة المهدي كالإيجاب، و القبض من جهة المهدى إليه كالقبول، لأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من قيصر و كسرى و سائر الملوك فيقبلها و لا لفظ هناك، و استمر الحال من عهده (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع، و لهذا كانوا يبعثون على يد الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم قال (رحمه الله): و منهم من اعتبرهما كما في الهبة، و اعتذروا عما تقدم بأن ذلك كان اباحة لا تمليكا، و أجيب بأنه لو كان كذلك ما تصرفوا فيه تصرف الملاك، و معلوم أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يتصرف فيه و يملكه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست