responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 292

قال الشيخ في النهاية إذا أسكن انسان غيره لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره إلا ولده و أهله، و لا يجوز له سواهم، و لا يجوز للساكن أيضا أن يؤاجره و لا أن ينتقل عنه فيسكن غيره إلا بإذن صاحب المسكن، و على هذه المقالة جرى من تأخر عنه إلا ابن إدريس، فإنه قال في السرائر بعد نقل كلام الشيخ المذكور:

و الذي يقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك، اخلافه و إجارته و انتقاله عنه و إسكان غيره معه سوى ولده و امرأته سواء أذن له في ذلك أم لم يأذن، إذا كان أول ما أسكنه قد أطلق السكنى لأن منفعة هذه الدار استحقها، و صارت مالا من أمواله، و حقا من حقوقه، فله استيفائها كيف شاء بنفسه و بغيره، و ما أورده شيخنا أبو جعفر (رحمة الله عليه) في نهايته فلا شك أنه خبر واحد قليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم، فشيخنا المفيد (رحمة الله عليه) لم يورده في مقنعته، و لا السيد المرتضى (رضي الله عنه) و لا المحصلون من أصحابنا، انتهى.

احتج الأصحاب على ما ذكروه بأن الأصل عصمة مال الغير، و حفظه عن تسلط غير المالك، خرج عنه المسكن بالاذن و أهله و أولاده قضية للعرف، فصار كالمأذون فيه مطلقا، بقي الباقي على أصل المنع، و أجابوا عما ذكره بالمنع عن الاستحقاق المطلق، بل إنما يستحق على ما جعل له، و هو السكنى فلا يتناول الإجارة و غيرها، لعدم الاذن فيه مطلقا، و عرفا.

و تنظر فيه في المسالك، و لم يذكر وجه النظر، ثم قال: و كيف كان فالعمل على القول المشهور، و ان كان كلام ابن إدريس لا يخلو من قوة.

أقول: لا يخفى أنه ليس في شيء من أخبار المسئلة ما يدل على هذا الحكم المذكور بوجه، فقول ابن إدريس أن ما أورده الشيخ في النهاية خبر واحد، إنما هو من قبيل ما قدمنا ذكره في غير موضع من أنه لما كان أكثر ما يذكره الشيخ في هذا الكتاب قد جرى فيه على ما أورد في الأخبار، ظن ابن إدريس أن جميع ما في الكتاب من فتاوى الشيخ من ذلك القبيل، و الا فهذه أخبار المسئلة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست